____________________
واعتبار التساوي بالمدة والعدد ظاهر، وأما بالنفع والنمو فيرجع فيه إلى أهل الخبر، وإن اشتبه الحال ولم يعلم الأغلب حكم بالاستواء كما هو خيرة " التذكرة (1) والمنتهى (2) والإرشاد (3) والبيان (4) والموجز الحاوي (5) وكشف الالتباس (6) وجامع المقاصد (7) والروضة (8) والمسالك (9) والمدارك (10) " وغيرها (11). وربما احتمل بعض (12) وجوب الأقل وآخرون العشر للاحتياط، والأول أولى إذ يمكن استخراجه بالتقريب الذي سنذكره. وقال الاستاذ (قدس سره) (13): إن إطلاق الأخبار الكثيرة يعضده.
وبقي الكلام في الأكثرية فهل الاعتبار فيها بالأكثر عددا كما ادعي (14) أنه الظاهر من كلام الأكثر، وفي " مجمع البرهان 15 " أنه الظاهر من الرواية أو الأكثر زمانا أو نموا ونفعا؟ أوجه وأقوال ثلاثة كما ستسمع.
وبقي الكلام في الأكثرية فهل الاعتبار فيها بالأكثر عددا كما ادعي (14) أنه الظاهر من كلام الأكثر، وفي " مجمع البرهان 15 " أنه الظاهر من الرواية أو الأكثر زمانا أو نموا ونفعا؟ أوجه وأقوال ثلاثة كما ستسمع.