____________________
أكثر، فتدبر. وفي " مجمع البرهان (1) " أنه الظاهر من الرواية كما سمعت ووجه (2) أيضا بأن الكثرة حقيقة في الكم المنفصل وهو هنا عدد السقيات لا في زمانه. واللفظ إنما يحمل على حقيقته. وفيه: أنه قد يفرض مالا يمكن فيه عدد السقي كما لو شرب بعروقه أو بمطر متصل ونحوه نصف سنة، ثم سقي بالدالية شهرا أو شهرين عددا معينا.
وفي " المسالك (3) " أن اعتبار الزمان لا يخلو من وجه، لأنه الظاهر من (في - خ ل) الخبر الدال على ذلك عن الصادق (عليه السلام) قال: فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا العشر، وأما ما سقت السواقي والدوالي فنصف العشر. قلت له: فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى سيحا، قال: إن ذلك ليكون عندكم كذلك؟ قلت: نعم، قال: النصف والنصف نصف بنصف العشر ونصف بالعشر.
فقلت: الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا، قال:
كم تسقى السقية والسقيتين سيحا؟ قلت: في ثلاثين ليلة وأربعين ليلة وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر. قال: نصف العشر (4) فقد أطلق فيها نصف العشر ورتبه على أغلبية الزمان من غير استفصال عن عدد السقيات في تلك المدة.
ونحن نقول: إن الخبر كاد يكون ظاهرا أو ظاهرا في مختار المصنف وموافقيه، وذلك أنه لما سأله الراوي عما يحصل من مجموع القسمين - أعني السيح والدوالي أجابه (عليه السلام) بأنه ثلاثة أرباع من دون استفصال عن كيفية الحصول والتكون أهو بالنسبة إليهما على السواء في القدر أو الزمان أم لا، فعلمنا أنه (عليه السلام) فهم من كلام الراوي أن الحصول والنمو من القسمين على نمط واحد من الاعتداد
وفي " المسالك (3) " أن اعتبار الزمان لا يخلو من وجه، لأنه الظاهر من (في - خ ل) الخبر الدال على ذلك عن الصادق (عليه السلام) قال: فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا العشر، وأما ما سقت السواقي والدوالي فنصف العشر. قلت له: فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى سيحا، قال: إن ذلك ليكون عندكم كذلك؟ قلت: نعم، قال: النصف والنصف نصف بنصف العشر ونصف بالعشر.
فقلت: الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا، قال:
كم تسقى السقية والسقيتين سيحا؟ قلت: في ثلاثين ليلة وأربعين ليلة وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر. قال: نصف العشر (4) فقد أطلق فيها نصف العشر ورتبه على أغلبية الزمان من غير استفصال عن عدد السقيات في تلك المدة.
ونحن نقول: إن الخبر كاد يكون ظاهرا أو ظاهرا في مختار المصنف وموافقيه، وذلك أنه لما سأله الراوي عما يحصل من مجموع القسمين - أعني السيح والدوالي أجابه (عليه السلام) بأنه ثلاثة أرباع من دون استفصال عن كيفية الحصول والتكون أهو بالنسبة إليهما على السواء في القدر أو الزمان أم لا، فعلمنا أنه (عليه السلام) فهم من كلام الراوي أن الحصول والنمو من القسمين على نمط واحد من الاعتداد