____________________
واعتبار الكثرة قد يكون بعدد السقيات كما لو شرب ثلاث مرات بالسيح وأربعا بالدالية مثلا سواء تساوى زمانهما أم اختلف، وقد تكون بالزمان بأن شرب في ثلاثة أشهر مرة بالدالية وفي شهرين ثلاث مرات بالسيح، وقد تكون بالنمو والنفع، فربما كانت السقية الواحدة في وقت أنفع وأكثر نموا من سقيات متعددة في غيره، وقد اختلفوا في المعتبر منهما، فخيرة الكتاب فيما يأتي و" التذكرة (1) والإيضاح (2) والدروس (3) والموجز الحاوي (4) وكشف الالتباس (5) وتعليق النافع وجامع المقاصد (6) " اعتبار النفع والنمو، لأن السقية بالسيح قد تساوي عشرا بالناضح. وفيه: أنهم صرحوا بأنه إذا سقي نصف سنة سيحا ونصفها بالناضح أخرج ثلاثة أرباع، فتأمل وستعرف الحال من غير إشكال. وفي " جامع المقاصد " بعد أن قال إنه أقرب قال: لكن لو كان حفظه أكثر من نموه كما إذا قارب الزرع البلوغ وخيف عليه اليبس لولا السقي فمشكل، انتهى. وسيأتي ما يرفع هذا الإشكال.
وفي " المدارك (7) ومجمع البرهان (8) والرياض (9) " أن الاعتبار بالعدد، لأن المؤونة إنما تكثر بسبب ذلك. ولعلها هي الحكمة في اختلاف الواجب. ويمكن أن ترجع إليه الرواية، بتقييد إطلاقها بما هو الغالب في الزمان الأكثر من احتياجه إلى عدد
وفي " المدارك (7) ومجمع البرهان (8) والرياض (9) " أن الاعتبار بالعدد، لأن المؤونة إنما تكثر بسبب ذلك. ولعلها هي الحكمة في اختلاف الواجب. ويمكن أن ترجع إليه الرواية، بتقييد إطلاقها بما هو الغالب في الزمان الأكثر من احتياجه إلى عدد