____________________
وفي " الذخيرة (1) والمدارك (2) " هو تفصيل أكثره حسن على القول باستثناء المؤن. ونحو ما في المسالك ما في " الروضة (3) وفوائد الشرائع " قال في الأخير:
كلما يحتاج إليه الزرع عادة فهو من المؤن، سواء تقدم على الزرع كالحرث والحفر وعمل الناضح ونحو ذلك أو قاربه كالسقي والحصاد والجداد وتنقية مواضع الماء مما يحتاج إليه في كل سنة لا أعيان الدولاب والآلات ونحو ذلك، نعم يحسب نقصها لو نقصت. والبذر من المؤنة فيستثنى لكن إذا كان مزكى سابقا أو لم تتعلق به الزكاة سابقا، ولو اشتراه لم يبعد أن يقال: يجب أكثر الأمرين من ثمنه وقدر قيمته إلى آخره (4).
قلت: قال في " البيان (5) ": إنه لو اشترى بذرا فالأقرب أن المخرج أكثر الأمرين من الثمن والقدر، ويحتمل إخراج القدر خاصة، لأنه مثلي، أما لو ارتفعت قيمة ما بذره أو انخفضت ولم يكن قد عارض عليها فإن المثل معتبر قطعا، ولو كان البذر معيبا فالظاهر أن المخرج بقدره. ونحو ما في المسالك أيضا ما في " المنتهى (6) والبيان (7) " أن المؤن كلها من المبتدأ إلى المنتهى.
وفي " نهاية الإحكام (8) والتحرير (9) " وغيرهما (10) إنما تجب الزكاة بعد إخراج المؤن من اجرة السقي والعمارة والحافظ والمساعد في حصاد وجداد وتجفيف
كلما يحتاج إليه الزرع عادة فهو من المؤن، سواء تقدم على الزرع كالحرث والحفر وعمل الناضح ونحو ذلك أو قاربه كالسقي والحصاد والجداد وتنقية مواضع الماء مما يحتاج إليه في كل سنة لا أعيان الدولاب والآلات ونحو ذلك، نعم يحسب نقصها لو نقصت. والبذر من المؤنة فيستثنى لكن إذا كان مزكى سابقا أو لم تتعلق به الزكاة سابقا، ولو اشتراه لم يبعد أن يقال: يجب أكثر الأمرين من ثمنه وقدر قيمته إلى آخره (4).
قلت: قال في " البيان (5) ": إنه لو اشترى بذرا فالأقرب أن المخرج أكثر الأمرين من الثمن والقدر، ويحتمل إخراج القدر خاصة، لأنه مثلي، أما لو ارتفعت قيمة ما بذره أو انخفضت ولم يكن قد عارض عليها فإن المثل معتبر قطعا، ولو كان البذر معيبا فالظاهر أن المخرج بقدره. ونحو ما في المسالك أيضا ما في " المنتهى (6) والبيان (7) " أن المؤن كلها من المبتدأ إلى المنتهى.
وفي " نهاية الإحكام (8) والتحرير (9) " وغيرهما (10) إنما تجب الزكاة بعد إخراج المؤن من اجرة السقي والعمارة والحافظ والمساعد في حصاد وجداد وتجفيف