____________________
وهذه الرواية تضمنت بأنه اثنتا عشرة حبة، فيكون الدرهم اثنتين وسبعين حبة.
فكان مخالفا لما عليه الأصحاب في جميع هذه المواضع، فهم (1) متفقون على طرحه وطرح خبر سماعة، فلم يبق في ما نحن فيه إشكال.
وقد انتهض الأصحاب لتأويل خبر المروزي، فالشيخ في " الاستبصار (2) " تأوله بالنسبة إلى الصاع بحمل الخمسة أمداد على ما إذا شارك بعض أزواجه في الغسل. وهو أقرب ما ذكره في الكتاب المذكور من الوجوه وإن كان لا يخلو عن بعد. والصدوق في كتاب " معاني الأخبار (3) " وصاحب " البحار (4) " تأولاه بالفرق بين صاع الماء وصاع الطعام، فحملاه على صاع الماء ورواية الهمداني على صاع الطعام. وبهذا يعتذر عن الصدوق حيث عمل بخبر المروزي في باب الوضوء في " المقنع (5) " مع ما في ذلك من التأمل، وعلى تقدير تمامه لا يتمشى في مثل صحيحة زرارة المتقدمة الدالة على أنه (صلى الله عليه وآله) كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، ثم فسر (عليه السلام) المد برطل ونصف والصاع بستة أرطال، فإنها ظاهرة في كون الصاع فيها إنما هو صاع الماء، مع أنه فسره (عليه السلام) بما يرجع إلى الأربعة الأمداد، لأن الأرطال فيها محمولة على الأرطال المدنية والصاع ستة أرطال بها والمد رطل ونصف وهو ظاهر في الأربعة أمداد دون الخمسة.
وأما باقي الإشكالات فلم أقف على من تعرض للجواب عنها، والمشهور بل كاد يكون إجماعا أن الرطل العراقي مائة وثلاثون درهما وأحد وتسعون مثقالا.
فكان مخالفا لما عليه الأصحاب في جميع هذه المواضع، فهم (1) متفقون على طرحه وطرح خبر سماعة، فلم يبق في ما نحن فيه إشكال.
وقد انتهض الأصحاب لتأويل خبر المروزي، فالشيخ في " الاستبصار (2) " تأوله بالنسبة إلى الصاع بحمل الخمسة أمداد على ما إذا شارك بعض أزواجه في الغسل. وهو أقرب ما ذكره في الكتاب المذكور من الوجوه وإن كان لا يخلو عن بعد. والصدوق في كتاب " معاني الأخبار (3) " وصاحب " البحار (4) " تأولاه بالفرق بين صاع الماء وصاع الطعام، فحملاه على صاع الماء ورواية الهمداني على صاع الطعام. وبهذا يعتذر عن الصدوق حيث عمل بخبر المروزي في باب الوضوء في " المقنع (5) " مع ما في ذلك من التأمل، وعلى تقدير تمامه لا يتمشى في مثل صحيحة زرارة المتقدمة الدالة على أنه (صلى الله عليه وآله) كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، ثم فسر (عليه السلام) المد برطل ونصف والصاع بستة أرطال، فإنها ظاهرة في كون الصاع فيها إنما هو صاع الماء، مع أنه فسره (عليه السلام) بما يرجع إلى الأربعة الأمداد، لأن الأرطال فيها محمولة على الأرطال المدنية والصاع ستة أرطال بها والمد رطل ونصف وهو ظاهر في الأربعة أمداد دون الخمسة.
وأما باقي الإشكالات فلم أقف على من تعرض للجواب عنها، والمشهور بل كاد يكون إجماعا أن الرطل العراقي مائة وثلاثون درهما وأحد وتسعون مثقالا.