____________________
" المبسوط (1) والنهاية (2) " أنه يخرج الزكاة، وفيما نقله في " السرائر " عن النهاية أنه لا يجوز أن يخرج الزكاة، وقد أسمعناكه (3). وهو خيرة " الشرائع " وما بعدها بناءا على عدم قصد الطفل عند الشراء، فقصد الاكتساب للطفل طار على الشراء، وسيأتي أن شرطه المقارنة في ثبوت زكاة التجارة، قال في " المسالك (4) " ولا بأس بذلك هنا صيانة لمال الطفل عن الذهاب فيما غايته الاستحباب وإن كان في اشتراط ذلك منع. وفي " المدارك (5) " أن هذا توجيه ضعيف، فإن الشرط بتقدير تسليمه إنما هو قصد الاكتساب عند التملك وهو هنا حاصل على ما هو الظاهر من أن الإجازة ناقلة لا كاشفة، انتهى فتأمل فيه.
وفي " البيان (6) والدروس (7) والتنقيح (8) وجامع المقاصد (9) وفوائد الشرائع (10) وتعليق النافع وإيضاحه والميسية والمسالك (11) " أن الربح إنما يكون لليتيم في هذه الصورة إن اشترى بعين ماله، واختلفوا في الزكاة حينئذ، ففي " الدروس (12) وفوائد الشرائع (13) وتعليق النافع " أنه يستحب إخراجها، وفي
وفي " البيان (6) والدروس (7) والتنقيح (8) وجامع المقاصد (9) وفوائد الشرائع (10) وتعليق النافع وإيضاحه والميسية والمسالك (11) " أن الربح إنما يكون لليتيم في هذه الصورة إن اشترى بعين ماله، واختلفوا في الزكاة حينئذ، ففي " الدروس (12) وفوائد الشرائع (13) وتعليق النافع " أنه يستحب إخراجها، وفي