____________________
أن الأصل عدم جواز تملك مال الغير خرج ما خرج مع الشرط بالدليل. وفي " مجمع البرهان " لعله الإجماع وبقي الباقي، وكذا يشترط وجود المصلحة، إذ لا يبعد عدم الجواز مع عدمها وإن تحققت الملاءة، لما ثبت من أن فعل الولي منوط بالمصلحة (1).
وقد استثنوا من ذلك الأب والجد فسوغوا له ذلك وإن كان معسرا. وقد نسبه في " المدارك (2) والكفاية (3) " إلى المتأخرين. وفي " مجمع البرهان (4) والحدائق (5) " كأنه لا خلاف فيه. وفي " إيضاح النافع " لا يحضرني دليله. واستشكله أيضا صاحب " المدارك (6) " واستدل عليه في " مجمع البرهان (7) والحدائق (8) " بما استفاض في الأخبار من قولهم (عليهم السلام): " أنت ومالك لأبيك " (9) وهو صالح للتأييد لا للتقييد، فإن ثبت الإجماع كان مؤيدا له، وأنى لنا بثبوته وإطلاق النص والفتوى كعبارة الكتاب وغيرها يقضيان بعدم الفرق بين الأب والجد له وسائر الأولياء. وهو الذي صرح به جماعة (10) في باب الحجر، وقد استوفينا الكلام هناك (11) بما لا مزيد عليه فليلحظ. ولا ريب أن اعتبار الملاءة أحوط وإن كان في تعيينه تأمل، لما مر سيما مع تأيده بضعف الإطلاق بقوة احتمال اختصاصه بحكم التبادر والسياق بغير الأب،
وقد استثنوا من ذلك الأب والجد فسوغوا له ذلك وإن كان معسرا. وقد نسبه في " المدارك (2) والكفاية (3) " إلى المتأخرين. وفي " مجمع البرهان (4) والحدائق (5) " كأنه لا خلاف فيه. وفي " إيضاح النافع " لا يحضرني دليله. واستشكله أيضا صاحب " المدارك (6) " واستدل عليه في " مجمع البرهان (7) والحدائق (8) " بما استفاض في الأخبار من قولهم (عليهم السلام): " أنت ومالك لأبيك " (9) وهو صالح للتأييد لا للتقييد، فإن ثبت الإجماع كان مؤيدا له، وأنى لنا بثبوته وإطلاق النص والفتوى كعبارة الكتاب وغيرها يقضيان بعدم الفرق بين الأب والجد له وسائر الأولياء. وهو الذي صرح به جماعة (10) في باب الحجر، وقد استوفينا الكلام هناك (11) بما لا مزيد عليه فليلحظ. ولا ريب أن اعتبار الملاءة أحوط وإن كان في تعيينه تأمل، لما مر سيما مع تأيده بضعف الإطلاق بقوة احتمال اختصاصه بحكم التبادر والسياق بغير الأب،