____________________
المتأخرين، قال: ولم أقف له على مستند. ومثله قال في " المدارك (1) والحدائق (2) ".
قلت: قد يقال (3) إن حكمهم بالاستحباب في المواشي، لعدم الفرق بين المسألتين كما هو ظاهر الأكثر، وناهيك بما حكاه في " الإيضاح " عن ابن حمزة الذي هو أحد الموجبين حيث قال: وقال ابن حمزة: تجب في مال الصبي، ولم يذكر المجنون، لما صح عنهما (عليهما السلام) أنهما قالا: " مال الطفل ليس عليه في العين والصامت شيء " (4) وأما الغلات فعليها الصدقة واجبة. قال: فتجب في الأنعام بالإجماع المركب (5)، انتهى ما نقله عنه برمته، فينبغي القول بالاستحباب هنا كما عليه الأكثر، أو الاحتياط بالوجوب كما في " النافع (6) " لهذا الإجماع كما قيل بالاستحباب أو الاحتياط للصحيح في الغلات سيما مع عدم قبول الإجماع، لما ذكر في الصحيح من المناقشة في الدلالة وإن بعدت، أو الحمل على التقية لما ذكره في " المنتهى (7) " من أنه مذهب جمهور العامة وليس بذلك البعيد، ومن حمل الصدقة فيه على ما يخرج يوم الحصاد كما في " المفاتيح (8) ".
وقال في " كشف الرموز (9) " في شرح قول شيخه في النافع " أحوطهما الوجوب ": معناه لو قلنا بالوجوب لكان للاحتياط لا للجزم، لأن الاحتياط عنده دام ظله لا يدل على الوجوب بل على الندب، والمعنى يستحب القول بالوجوب
قلت: قد يقال (3) إن حكمهم بالاستحباب في المواشي، لعدم الفرق بين المسألتين كما هو ظاهر الأكثر، وناهيك بما حكاه في " الإيضاح " عن ابن حمزة الذي هو أحد الموجبين حيث قال: وقال ابن حمزة: تجب في مال الصبي، ولم يذكر المجنون، لما صح عنهما (عليهما السلام) أنهما قالا: " مال الطفل ليس عليه في العين والصامت شيء " (4) وأما الغلات فعليها الصدقة واجبة. قال: فتجب في الأنعام بالإجماع المركب (5)، انتهى ما نقله عنه برمته، فينبغي القول بالاستحباب هنا كما عليه الأكثر، أو الاحتياط بالوجوب كما في " النافع (6) " لهذا الإجماع كما قيل بالاستحباب أو الاحتياط للصحيح في الغلات سيما مع عدم قبول الإجماع، لما ذكر في الصحيح من المناقشة في الدلالة وإن بعدت، أو الحمل على التقية لما ذكره في " المنتهى (7) " من أنه مذهب جمهور العامة وليس بذلك البعيد، ومن حمل الصدقة فيه على ما يخرج يوم الحصاد كما في " المفاتيح (8) ".
وقال في " كشف الرموز (9) " في شرح قول شيخه في النافع " أحوطهما الوجوب ": معناه لو قلنا بالوجوب لكان للاحتياط لا للجزم، لأن الاحتياط عنده دام ظله لا يدل على الوجوب بل على الندب، والمعنى يستحب القول بالوجوب