مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١١ - الصفحة ٢٥
ولو ضمن واتجر لنفسه وكان مليا ملك الربح واستحب له الزكاة، ولو انتفى أحدهما ضمن والربح لليتيم ولا زكاة.
____________________
المذهب، فلا يجوز العدول عنه لخبر واحد لا يوجب علما ولا عملا وإنما أورده رحمه الله تعالى إيرادا لا اعتقادا (1)، انتهى فتدبر.
وإلى القول بنفي الوجوب والاستحباب مال صاحب " المدارك (2) " وكأنه مال إليه أولا في " مجمع البرهان (3) " ثم عدل عنه كما يظهر منه.
ثم إنه قد يستفاد من النصوص النافية لوجوبها أن حكمهم (عليهم السلام) في وجوبها بلفظ الوجوب في بعض (4) وما في معناه في آخر (5) للتقية، فلم يبق دليل للاستحباب إلا الإجماع إلا أن تحمل تلك على تأكد الاستحباب.
وليعلم أنه لا فرق بين الولي ومأذونه كما صرح به في " البيان (6) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو ضمن واتجر لنفسه وكان مليا ملك الربح واستحب له الزكاة، ولو انتفى أحدهما ضمن والربح لليتيم ولا زكاة) كما في " الوسيلة (7) " في باب التصرف في مال اليتيم غير أنه سكت عن حال الزكاة و" الشرائع (8) والنافع (9)

(١) الموجود في السرائر المطبوع والرحلي هو قوله " ويخرج منه الزكاة " نقلا عن الشيخ وهو عين ما في النهاية، وأما ما نقله عنه الشارح بقوله " ولا يجوز أن تخرج منه الزكاة " فلم نجده، فراجع السرائر: ج ١ ص ٤٤١ والرحلي: ص ١٠٢ س ٩.
(٢) مدارك الأحكام: الزكاة ج ٥ ص ١٨.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج ٤ ص ١٠ - ١٣.
(٤ و ٥) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة ج ٦ ص ٥٧ - ٥٨.
(٦) البيان: الزكاة ص ١٦٥.
(٧) الوسيلة: التصرف في مال اليتيم ص ٢٧٩.
(٨) شرائع الإسلام: الزكاة ج ١ ص ١٤٠.
(٩) المختصر النافع: الزكاة ص 53.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست