____________________
المذهب، فلا يجوز العدول عنه لخبر واحد لا يوجب علما ولا عملا وإنما أورده رحمه الله تعالى إيرادا لا اعتقادا (1)، انتهى فتدبر.
وإلى القول بنفي الوجوب والاستحباب مال صاحب " المدارك (2) " وكأنه مال إليه أولا في " مجمع البرهان (3) " ثم عدل عنه كما يظهر منه.
ثم إنه قد يستفاد من النصوص النافية لوجوبها أن حكمهم (عليهم السلام) في وجوبها بلفظ الوجوب في بعض (4) وما في معناه في آخر (5) للتقية، فلم يبق دليل للاستحباب إلا الإجماع إلا أن تحمل تلك على تأكد الاستحباب.
وليعلم أنه لا فرق بين الولي ومأذونه كما صرح به في " البيان (6) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو ضمن واتجر لنفسه وكان مليا ملك الربح واستحب له الزكاة، ولو انتفى أحدهما ضمن والربح لليتيم ولا زكاة) كما في " الوسيلة (7) " في باب التصرف في مال اليتيم غير أنه سكت عن حال الزكاة و" الشرائع (8) والنافع (9)
وإلى القول بنفي الوجوب والاستحباب مال صاحب " المدارك (2) " وكأنه مال إليه أولا في " مجمع البرهان (3) " ثم عدل عنه كما يظهر منه.
ثم إنه قد يستفاد من النصوص النافية لوجوبها أن حكمهم (عليهم السلام) في وجوبها بلفظ الوجوب في بعض (4) وما في معناه في آخر (5) للتقية، فلم يبق دليل للاستحباب إلا الإجماع إلا أن تحمل تلك على تأكد الاستحباب.
وليعلم أنه لا فرق بين الولي ومأذونه كما صرح به في " البيان (6) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو ضمن واتجر لنفسه وكان مليا ملك الربح واستحب له الزكاة، ولو انتفى أحدهما ضمن والربح لليتيم ولا زكاة) كما في " الوسيلة (7) " في باب التصرف في مال اليتيم غير أنه سكت عن حال الزكاة و" الشرائع (8) والنافع (9)