____________________
وفي " المقنعة (1) " إلا أن يتجر لهم الولي لهم والقيم عليهم بها، فإن اتجر بها وحركها وجب عليه إخراج الزكاة منها، فإن أفادت ربحا فهو لأربابها، وإن حصل فيها خسران ضمنه، وقد حمل كلامه هذا في " التهذيب (2) " على الاستحباب. قلت:
يؤيده قوله فيها بعد ذلك في باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة: إنها فيها سنة مؤكدة على المأثور عن الصادقين (عليهما السلام) (3).
وفي " المفاتيح (4) " أن القول بالوجوب شاذ. وفي " البيان (5) " أن ظاهر السرائر نفي الوجوب والاستحباب. وفي " المدارك (6) " نسبة ذلك إلى صريحها.
قلت: قد قال في باب وجوب الزكاة: فإن اتجر متجر بأموالهم نظرا لهم روي (7) أنه يستحب له أن يخرج من أموالهم الزكاة، وجاز له أن يأخذ من أموالهم ما يأكله قدر كفايته، وإن اتجر لنفسه دونهم وكان في الحال متمكنا من ضمان ذلك المال كانت الزكاة عليه والربح له، وإن لم يكن متمكنا في الحال من مقدار ما يضمن به مال الطفل وتصرف فيه لنفسه من غير وصية ولا ولاية لزمه ضمانه وكان الربح لليتيم ولا يجوز أن تخرج منه الزكاة، قال: هكذا أورده شيخنا في نهايته، وهذا غير واضح. ولا يجوز لمن اتجر في أموالهم أن يأخذ الربح، والربح في الحالين معا لليتيم، ولا يجوز للولي والوصي أن يتصرف في المال المذكور إلا ما يكون به صلاح المال ويعود نفعه إلى الطفل دون المتصرف فيه. هذا هو الذي تقتضيه اصول
يؤيده قوله فيها بعد ذلك في باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة: إنها فيها سنة مؤكدة على المأثور عن الصادقين (عليهما السلام) (3).
وفي " المفاتيح (4) " أن القول بالوجوب شاذ. وفي " البيان (5) " أن ظاهر السرائر نفي الوجوب والاستحباب. وفي " المدارك (6) " نسبة ذلك إلى صريحها.
قلت: قد قال في باب وجوب الزكاة: فإن اتجر متجر بأموالهم نظرا لهم روي (7) أنه يستحب له أن يخرج من أموالهم الزكاة، وجاز له أن يأخذ من أموالهم ما يأكله قدر كفايته، وإن اتجر لنفسه دونهم وكان في الحال متمكنا من ضمان ذلك المال كانت الزكاة عليه والربح له، وإن لم يكن متمكنا في الحال من مقدار ما يضمن به مال الطفل وتصرف فيه لنفسه من غير وصية ولا ولاية لزمه ضمانه وكان الربح لليتيم ولا يجوز أن تخرج منه الزكاة، قال: هكذا أورده شيخنا في نهايته، وهذا غير واضح. ولا يجوز لمن اتجر في أموالهم أن يأخذ الربح، والربح في الحالين معا لليتيم، ولا يجوز للولي والوصي أن يتصرف في المال المذكور إلا ما يكون به صلاح المال ويعود نفعه إلى الطفل دون المتصرف فيه. هذا هو الذي تقتضيه اصول