____________________
به جماعة (1)، والإجماع محكي عليه في " الإيضاح (2) ". وفي " البيان (3) " أنه يحتمل انسحاب الحكم فيه مراعى بانفصاله حيا.
ولا فرق بين المراهق المميز وغيره كما في " نهاية الإحكام (4) " وغيرها (5).
وخصوصية اليتيم في كلام من عبر به غير مراده وإنما خرج التعبير به في الأخبار وكلام بعض الأصحاب مخرج الغالب من عدم ملك الطفل إلا من جهة موت الأب.
والمتولي للإخراج هو الولي، وعلى تقدير عدم حضوره يمكن التوقف حتى يوجد أو يبلغ فيقضي، ويحتمل جواز الأخذ لآحاد العدول والمستحقين كما في " مجمع البرهان (6) ".
وليعلم أن ظاهر الأصحاب بل هو صريح بعض (7) اعتبار استمرار البلوغ طول الحول ليترتب عليه بعد ذلك الخطاب بوجوب الزكاة بمعنى أنه يستأنف الحول من حين البلوغ، وناقش في ذلك بعض (8) المتأخرين فقال: إن إثبات ذلك بحسب الدليل لا يخلو من إشكال، إذ المستفاد من الأدلة عدم وجوب الزكاة ما لم يبلغ وهو غير مستلزم لعدم الوجوب حين البلوغ بسبب الحول السابق بعضه عليه، إذ لا يستفاد من أدلة اشتراط الحول كونه في زمان التكليف.
وفيه: أن ظاهر قوله (عليه السلام) في موثقة أبي بصير: " وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما
ولا فرق بين المراهق المميز وغيره كما في " نهاية الإحكام (4) " وغيرها (5).
وخصوصية اليتيم في كلام من عبر به غير مراده وإنما خرج التعبير به في الأخبار وكلام بعض الأصحاب مخرج الغالب من عدم ملك الطفل إلا من جهة موت الأب.
والمتولي للإخراج هو الولي، وعلى تقدير عدم حضوره يمكن التوقف حتى يوجد أو يبلغ فيقضي، ويحتمل جواز الأخذ لآحاد العدول والمستحقين كما في " مجمع البرهان (6) ".
وليعلم أن ظاهر الأصحاب بل هو صريح بعض (7) اعتبار استمرار البلوغ طول الحول ليترتب عليه بعد ذلك الخطاب بوجوب الزكاة بمعنى أنه يستأنف الحول من حين البلوغ، وناقش في ذلك بعض (8) المتأخرين فقال: إن إثبات ذلك بحسب الدليل لا يخلو من إشكال، إذ المستفاد من الأدلة عدم وجوب الزكاة ما لم يبلغ وهو غير مستلزم لعدم الوجوب حين البلوغ بسبب الحول السابق بعضه عليه، إذ لا يستفاد من أدلة اشتراط الحول كونه في زمان التكليف.
وفيه: أن ظاهر قوله (عليه السلام) في موثقة أبي بصير: " وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما