____________________
تحصيلا لليقين ببراءة الذمة. ولقائل أن يقول: هذا الاحتياط إن قيل به لرواية أبي بصير * فينبغي الجزم بالوجوب لما قلنا، وإن صير إليه لتعارض الروايتين فهو ضد الاحتياط، بل الاحتياط حفظ المال على المسلم وعدم التهجم إلا بدليل سالم عن المصادم لكون حرمته حرمة الدم، والتمسك بالأصل وهو البراءة الأصلية، وأيضا كونه غير بالغ يقتضي عدم مواجهته بالتكليف، والقول بإيجابها في مواشيه كذلك لاولئك الثلاثة أيضا، والإشكال هنا أقوى لعدم الوقوف على دليل ناهض به، انتهى. وقال قبل هذا: قال سلار: لو صحت رواية الوجوب لحملناها على الندب (١)، ويشكل مع تصريح الرواية بالوجوب. فقد تحصل أنه مستشكل في المسألتين وأنه في الثانية أقوى.
وقال في " مجمع البرهان ": إذا جاز التصرف في مال اليتيم من غير نزاع والإعطاء إلى غيره فالأولى والأحوط كونه بنية الوجوب لحصول البراءة باليقين وعدم تكليفه مرة اخرى اتفاقا بعد البلوغ، نعم لو لم يجوزوا ذلك لقوله عز وجل:
﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾ (2) وغيرها، وحملوا الصحيحة على التقية، لأن الوجوب مذهب الجمهور، وكان القول بعدم الوجوب حسنا، فلما ندبوا إلى ذلك بغير خلاف على الظاهر فالوجوب أولى (3)، انتهى.
والمراد بالطفل هنا المنفصل، فلا وجوب ولا استحباب في الحمل كما صرح
وقال في " مجمع البرهان ": إذا جاز التصرف في مال اليتيم من غير نزاع والإعطاء إلى غيره فالأولى والأحوط كونه بنية الوجوب لحصول البراءة باليقين وعدم تكليفه مرة اخرى اتفاقا بعد البلوغ، نعم لو لم يجوزوا ذلك لقوله عز وجل:
﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾ (2) وغيرها، وحملوا الصحيحة على التقية، لأن الوجوب مذهب الجمهور، وكان القول بعدم الوجوب حسنا، فلما ندبوا إلى ذلك بغير خلاف على الظاهر فالوجوب أولى (3)، انتهى.
والمراد بالطفل هنا المنفصل، فلا وجوب ولا استحباب في الحمل كما صرح