____________________
وليعلم أنه لا فرق في ذلك بين الماشية وغيرها إجماعا على الظاهر المحكي في ظاهر " المنتهى (1) " وللخبر المروي في " العلل (2) " الصريح في ذلك. وبذلك صرح في " المبسوط (3) " قال: سواء كانت الخلطة في المواشي أو الغلات أو الدراهم أو الدنانير، وصرح في " جمل العلم (4) " بذلك في الزرع.
وأما الحكم الثاني ففي " الخلاف (5) والمنتهى (6) " الإجماع عليه. وقد سمعت ما في " التنقيح (7) " ونحوه ما في " الرياض (8) " حيث قال: لا خلاف فيه بين علماء الإسلام ظاهرا. قلت: الخلاف فيه موجود من أبي حنيفة وأحمد (9). وفي
وأما الحكم الثاني ففي " الخلاف (5) والمنتهى (6) " الإجماع عليه. وقد سمعت ما في " التنقيح (7) " ونحوه ما في " الرياض (8) " حيث قال: لا خلاف فيه بين علماء الإسلام ظاهرا. قلت: الخلاف فيه موجود من أبي حنيفة وأحمد (9). وفي