____________________
وعبد الرحمن بن الحجاج وزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) وهو خبر لم يتعرض لنقله أحد من المحدثين والمصنفين موافق للمشهور - ما نصه: وهذا مذهب علماء الإسلام فإن زادت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، وبه قال علماؤنا، ثم نقل أقوال العامة (2).
وفي " التذكرة (3) " إذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه بإجماع علماء الإسلام.
وفي " المنتهى (4) " بلا خلاف بين العلماء. وفيهما وفي " التحرير (5) " فإذا بلغت خمسا وعشرين فأكثر علمائنا على أن فيها خمس شياه إلى ست وعشرين ففيها بنت مخاض. وفي " المختلف (6) " أنه ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وابنا بابويه وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وباقي علمائنا ما عدا القديمين.
وقال في " المعتبر (7) " بعد ذكر تأويل الشيخ لحسنة الفضلاء الموافقة ظاهرا لابن أبي عقيل: والتأويلان ضعيفان، أما الإضمار فبعيد في التأويل، وأما التقية فكيف يحمل على التقية ما اختاره جماعة من محققي الأصحاب ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وكيف يذهب على مثل ابن أبي عقيل والبزنطي وغيرهما ممن اختار ذلك مذهب الإمامية من غيرهم. والأولى أن يقال فيه روايتان أشهرهما ما اختاره المشائخ الخمسة وأتباعهم، انتهى. هذا كلام من نسب إليه دعوى علماء الإسلام وستسمع تمام كلامهم في بقية النصب.
وفي " التذكرة (3) " إذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه بإجماع علماء الإسلام.
وفي " المنتهى (4) " بلا خلاف بين العلماء. وفيهما وفي " التحرير (5) " فإذا بلغت خمسا وعشرين فأكثر علمائنا على أن فيها خمس شياه إلى ست وعشرين ففيها بنت مخاض. وفي " المختلف (6) " أنه ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وابنا بابويه وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وباقي علمائنا ما عدا القديمين.
وقال في " المعتبر (7) " بعد ذكر تأويل الشيخ لحسنة الفضلاء الموافقة ظاهرا لابن أبي عقيل: والتأويلان ضعيفان، أما الإضمار فبعيد في التأويل، وأما التقية فكيف يحمل على التقية ما اختاره جماعة من محققي الأصحاب ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وكيف يذهب على مثل ابن أبي عقيل والبزنطي وغيرهما ممن اختار ذلك مذهب الإمامية من غيرهم. والأولى أن يقال فيه روايتان أشهرهما ما اختاره المشائخ الخمسة وأتباعهم، انتهى. هذا كلام من نسب إليه دعوى علماء الإسلام وستسمع تمام كلامهم في بقية النصب.