____________________
وأما قوله تعالى: (ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) فالإسراف أن تعطي بيديك جميعا (1)، انتهى فتأمل. ونحوه ذكر في " الهداية (2) " وذكر أيضا الحق المعلوم والماعون والقرض.
وفي " جوامع الجامع (3) " هو ما يتيسر إعطاؤه المساكين من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة، وهو المروي عنهم (عليهم السلام). وقيل: إنه الزكاة العشر أو نصف العشر، أي لا تؤخرون عن أول وقت يمكن فيه الإتيان ولا تسرفوا بأن تتصدقوا بالجميع ولا تبقوا للعيال شيئا، انتهى. وقال البيضاوي (4): يريد به ما كان يتصدق به يوم الحصاد لا الزكاة المقدرة فإنها فرضت بالمدينة والآية مكية، وقيل:
الزكاة والآية مدنية، والأمر بإيتائها يوم الحصاد ليهتم به حينئذ حتى لا يؤخر عن وقت الأداء، انتهى.
لنا على عدم الوجوب الأصل وأنه عام البلوى، فلو كان واجبا لاشتهر، والإجماع على عدم تعيينه وتشخيصه. والواجب لا يتفاوت كما أشار إليه مولانا الباقر (عليه السلام) في الخبر الذي رواه علم الهدى في " الانتصار " في قوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) ليس ذلك الزكاة، ألا ترى أنه قال تعالى: (ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) قال المرتضى رضي الله تعالى عنه: وهذه نكتة مليحة، لأن النهي عن السرف لا يكون إلا فيما ليس له مقدر والزكاة مقدرة (5)، انتهى. والخبر (6) وهو قوله (عليه السلام): " ليس في المال حق سوى الزكاة " وما قاله في " الذخيرة (7) " - من أن
وفي " جوامع الجامع (3) " هو ما يتيسر إعطاؤه المساكين من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة، وهو المروي عنهم (عليهم السلام). وقيل: إنه الزكاة العشر أو نصف العشر، أي لا تؤخرون عن أول وقت يمكن فيه الإتيان ولا تسرفوا بأن تتصدقوا بالجميع ولا تبقوا للعيال شيئا، انتهى. وقال البيضاوي (4): يريد به ما كان يتصدق به يوم الحصاد لا الزكاة المقدرة فإنها فرضت بالمدينة والآية مكية، وقيل:
الزكاة والآية مدنية، والأمر بإيتائها يوم الحصاد ليهتم به حينئذ حتى لا يؤخر عن وقت الأداء، انتهى.
لنا على عدم الوجوب الأصل وأنه عام البلوى، فلو كان واجبا لاشتهر، والإجماع على عدم تعيينه وتشخيصه. والواجب لا يتفاوت كما أشار إليه مولانا الباقر (عليه السلام) في الخبر الذي رواه علم الهدى في " الانتصار " في قوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) ليس ذلك الزكاة، ألا ترى أنه قال تعالى: (ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) قال المرتضى رضي الله تعالى عنه: وهذه نكتة مليحة، لأن النهي عن السرف لا يكون إلا فيما ليس له مقدر والزكاة مقدرة (5)، انتهى. والخبر (6) وهو قوله (عليه السلام): " ليس في المال حق سوى الزكاة " وما قاله في " الذخيرة (7) " - من أن