____________________
مجمع عليه بين علماء الإسلام كما في " المنتهى (1) " وبين المسلمين كما في " التذكرة (2) " ولا خلاف فيه كما في " الغنية (3) " وعليه الإجماع في عدة مواضع " كالدروس (4) " وغيره (5).
وأما أنها لا تجب فيما عدا ذلك فعليه الإجماع في " الانتصار (6) والناصرية (7) والخلاف (8) والغنية (9) والمنتهى (10) والتذكرة (11) " وظاهر " المعتبر (12) ونهاية الإحكام (13) والدروس (14) " وقد نسبه في الثاني إلى علماء آل محمد (صلى الله عليه وآله).
وخالف أبو علي (15) فأوجب زكاة ما يدخله القفيز من الحبوب في أرض العشر. وحكى ذلك الكليني (16) والشيخ (17) وعلم الهدى (18) في " الانتصار " عن
وأما أنها لا تجب فيما عدا ذلك فعليه الإجماع في " الانتصار (6) والناصرية (7) والخلاف (8) والغنية (9) والمنتهى (10) والتذكرة (11) " وظاهر " المعتبر (12) ونهاية الإحكام (13) والدروس (14) " وقد نسبه في الثاني إلى علماء آل محمد (صلى الله عليه وآله).
وخالف أبو علي (15) فأوجب زكاة ما يدخله القفيز من الحبوب في أرض العشر. وحكى ذلك الكليني (16) والشيخ (17) وعلم الهدى (18) في " الانتصار " عن