____________________
" المدارك (1) " ويستفاد من قولهم " أو ما كان يتعامل به " أنه لا يعتبر التعامل بالفعل، بل متى تعومل بها وقتا ثبتت الزكاة وإن هجرت. وبه صرح في " الدروس (2) والبيان (3) وكشف الالتباس (4) وفوائد الشرائع (5) وتعليق النافع وإيضاحه والروضة (6) والمدارك (7) والكفاية (8) والمفاتيح (9) والمصابيح (10) ". وفي " الرياض (11) " لم أر فيه خلافا. وفي " جامع المقاصد (12) " ينبغي أن يبلغ رواجها أن تسمى دراهم ودنانير.
وفي " البيان (13) وفوائد الشرائع (14) وتعليق النافع وجامع المقاصد (15) والكفاية (16) " أنه لو جرت المعاملة بالسبائك بغير نقش فلا زكاة فيها. وقد نسبه
وفي " البيان (13) وفوائد الشرائع (14) وتعليق النافع وجامع المقاصد (15) والكفاية (16) " أنه لو جرت المعاملة بالسبائك بغير نقش فلا زكاة فيها. وقد نسبه