____________________
والفحولة ظباء قال الشافعي: لا زكاة فيها، وقال أبو حنيفة: هذه حكمها حكم امهاتها فيه الزكاة، ثم إنه قال بعد ذلك: وقد قيل: إن الغنم المكية آباءها الظباء، وتسمية ما يتولد بين الظباء والغنم رقل وجمعه أرقال لا يمنع من تناول اسم الغنم له، فمن أسقط عنها الزكاة فعليه الدلالة (1)، انتهى.
وقد ناقشه في " السرائر (2) " في قوله: رقل، وقال: ما وجدت في كتب اللغة ما يبنى من الراء والقاف واللام ولا الزاي والقاف واللام ولا الراء والفاء واللام، وإنما هو " نقد " محركة القاف و" النقد " بالتحريك والدال غير المعجمة جنس من الغنم قصار الأرجل قباح الوجوه تكون بالبحرين نقله الجوهري في الصحاح، ثم قال:
وقال ابن دريد في الجمهرة: الغنم صغارها دقله على وزن فعله بالدال غير المعجمة المفتوحة والقاف، وهذا أقرب إلى تصحيف الكلمة، انتهى.
قلت: وقد تتبعت ما حضرني من كتب اللغة فوجدت صاحب " القاموس (3) " قد ذكر قريبا مما في " الصحاح (4) " وأشار إلى ما نقله عن الجمهرة.
وتفصيل الكلام في المسألة أن يقال كما في " المسالك (5) ": الحيوان المتولد بين حيوانين إما أن يكون زكويين أو أحدهما أو لا يكون كذلك، وعلى التقديرات إما يلحق بأحدهما أو بثالث زكوي أو غيره، فالصور تسع. والضابط أنه متى كان أحد أبويه زكويا وهو ملحق بحقيقة زكوي سواء كان أحد أبويه أم غيرهما نظرا إلى قدرة الله تعالى وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن على حقيقة زكوي فلا زكاة، ولو لم يكونا زكويين فإن كان محللين أو أحدهما وجاء بصفة زكوي وجبت أيضا، وإلا
وقد ناقشه في " السرائر (2) " في قوله: رقل، وقال: ما وجدت في كتب اللغة ما يبنى من الراء والقاف واللام ولا الزاي والقاف واللام ولا الراء والفاء واللام، وإنما هو " نقد " محركة القاف و" النقد " بالتحريك والدال غير المعجمة جنس من الغنم قصار الأرجل قباح الوجوه تكون بالبحرين نقله الجوهري في الصحاح، ثم قال:
وقال ابن دريد في الجمهرة: الغنم صغارها دقله على وزن فعله بالدال غير المعجمة المفتوحة والقاف، وهذا أقرب إلى تصحيف الكلمة، انتهى.
قلت: وقد تتبعت ما حضرني من كتب اللغة فوجدت صاحب " القاموس (3) " قد ذكر قريبا مما في " الصحاح (4) " وأشار إلى ما نقله عن الجمهرة.
وتفصيل الكلام في المسألة أن يقال كما في " المسالك (5) ": الحيوان المتولد بين حيوانين إما أن يكون زكويين أو أحدهما أو لا يكون كذلك، وعلى التقديرات إما يلحق بأحدهما أو بثالث زكوي أو غيره، فالصور تسع. والضابط أنه متى كان أحد أبويه زكويا وهو ملحق بحقيقة زكوي سواء كان أحد أبويه أم غيرهما نظرا إلى قدرة الله تعالى وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن على حقيقة زكوي فلا زكاة، ولو لم يكونا زكويين فإن كان محللين أو أحدهما وجاء بصفة زكوي وجبت أيضا، وإلا