____________________
معا والأرش بالعين فقط، فظهر أن التقدير لا يفيد أن كون الأول أحسن، فليتأمل.
وقوله " وإلا فلا " أي وإن مات قبل بدو الصلاح لم تجب الزكاة على الوارث ولا الميت كما في " المبسوط (1) والإرشاد (2) والتذكرة (3) ". وفي " التحرير (4) والمنتهى (5) والموجز الحاوي (6) " وكذا " الشرائع (7) " على ما هو الظاهر أنه لا زكاة على الوارث ولو فضل النصاب بعد الدين.
قال في " المنتهى (8) ": لو مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة وبلغت لم تجب الزكاة على الوارث لتعلق الدين بها، ولو قضي الدين وفضل النصاب لم تجب الزكاة، لأنها على حكم مال الميت. قلت: وعلى هذا لو مات المالك وعليه درهم واحد وخلف نخيلا فظهرت ثمرتها ألف وسق لم يكن فيها زكاة قضي الدين أو لا، ولو لم يقض الدين أبدا لم يكن في نخيلة زكاة أبدا، لأنه على حكم مال الميت، وهذا لا أظن أحدا يقول به، والمسألة موقوفة على النظر في أن الدين هل يمنع من انتقال التركة إلى الورثة أم لا مطلقا أو بالتفصيل؟ ويمكن تنزيلها على ما سنذكره في عبارة " الشرائع ".
وفي " نهاية الإحكام " أنه إذا مات وعليه دين مستوعب وله ثمرة بدا صلاحها بعد موته قبل القضاء يحتمل حينئذ سقوط الزكاة، لأنها في حكم مال الميت وملك الورثة غير مستقر في الحال وإنما يستقر بعد قضاء الدين من غيره، والوجه عندي
وقوله " وإلا فلا " أي وإن مات قبل بدو الصلاح لم تجب الزكاة على الوارث ولا الميت كما في " المبسوط (1) والإرشاد (2) والتذكرة (3) ". وفي " التحرير (4) والمنتهى (5) والموجز الحاوي (6) " وكذا " الشرائع (7) " على ما هو الظاهر أنه لا زكاة على الوارث ولو فضل النصاب بعد الدين.
قال في " المنتهى (8) ": لو مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة وبلغت لم تجب الزكاة على الوارث لتعلق الدين بها، ولو قضي الدين وفضل النصاب لم تجب الزكاة، لأنها على حكم مال الميت. قلت: وعلى هذا لو مات المالك وعليه درهم واحد وخلف نخيلا فظهرت ثمرتها ألف وسق لم يكن فيها زكاة قضي الدين أو لا، ولو لم يقض الدين أبدا لم يكن في نخيلة زكاة أبدا، لأنه على حكم مال الميت، وهذا لا أظن أحدا يقول به، والمسألة موقوفة على النظر في أن الدين هل يمنع من انتقال التركة إلى الورثة أم لا مطلقا أو بالتفصيل؟ ويمكن تنزيلها على ما سنذكره في عبارة " الشرائع ".
وفي " نهاية الإحكام " أنه إذا مات وعليه دين مستوعب وله ثمرة بدا صلاحها بعد موته قبل القضاء يحتمل حينئذ سقوط الزكاة، لأنها في حكم مال الميت وملك الورثة غير مستقر في الحال وإنما يستقر بعد قضاء الدين من غيره، والوجه عندي