____________________
الزكاة على الوارث. فاعترضه في " كشف الالتباس (1) " بأن بين كلاميه مناقضة، لأن سقوطها بعد الظهور وقبل بدو الصلاح إنما يكون على القول ببقائها على حكم مال الميت. كما قاله الشهيد، فعلى هذا لا فرق في السقوط عن الوارث سواء كان قبل الظهور أو بعده قبل الصلاح كما نقله الشهيد عن الشيخ، وعلى القول بانتقال التركة إلى الوارث لا فرق في وجوب الزكاة عليه إذا فضل النصاب بين كون الموت قبل الظهور أو بعده قبل الصلاح، فالفرق الذي قاله المصنف لم يقل به أحد، انتهى. وقد سمعت كلام الأصحاب في المقام فتأمل فيه.
وقد ذكر المصنف هذه المسألة في الكتاب أعني " القواعد (2) " في ثلاثة مواضع واختار في كل موضع غير ما اختاره في الآخر. وتفصيل ذلك أن يقال: إذا مات قبل البدو، فإن استوعب الدين التركة فلا زكاة، لتعلق الدين بالعين واستقراره، وإن لم يستوعب وبقي مقدار النصاب عند وارث فعند المصنف في " الإرشاد (3) " أنه تجب الزكاة بعد تقسيط الدين على جميع التركة، فيسقط مقدار الدين من حصة الغلة، فإن كان الباقي نصابا اخرجت الزكاة. ولعل دليله أن الدين لا يتعلق بالأموال إلا بالحصص، فما لم يتعلق به الدين من الغلة ملكه الوارث قبل البدو مستقلا فتجب عليه فيه الزكاة، وفيه تأمل. وقد سمعت (4) ما سلف عن " المنتهى " وغيره. وقد اختار المصنف تارة أن التركة على حكم مال الميت حتى يقضي منها الدين وإن لم يكن مستغرقا. واختار أيضا أن المال انتقل إليه لكن لا يجوز له التصرف حتى تتحقق الحال، فلا يكون الملك تاما. واختار أيضا الانتقال إليه وأنه
وقد ذكر المصنف هذه المسألة في الكتاب أعني " القواعد (2) " في ثلاثة مواضع واختار في كل موضع غير ما اختاره في الآخر. وتفصيل ذلك أن يقال: إذا مات قبل البدو، فإن استوعب الدين التركة فلا زكاة، لتعلق الدين بالعين واستقراره، وإن لم يستوعب وبقي مقدار النصاب عند وارث فعند المصنف في " الإرشاد (3) " أنه تجب الزكاة بعد تقسيط الدين على جميع التركة، فيسقط مقدار الدين من حصة الغلة، فإن كان الباقي نصابا اخرجت الزكاة. ولعل دليله أن الدين لا يتعلق بالأموال إلا بالحصص، فما لم يتعلق به الدين من الغلة ملكه الوارث قبل البدو مستقلا فتجب عليه فيه الزكاة، وفيه تأمل. وقد سمعت (4) ما سلف عن " المنتهى " وغيره. وقد اختار المصنف تارة أن التركة على حكم مال الميت حتى يقضي منها الدين وإن لم يكن مستغرقا. واختار أيضا أن المال انتقل إليه لكن لا يجوز له التصرف حتى تتحقق الحال، فلا يكون الملك تاما. واختار أيضا الانتقال إليه وأنه