____________________
والموجز الحاوي (1) " وغيرها (2)، لاستقرار وجوب الزكاة قبل تعلق الدين بالمال فإنه حين حياة المالك كان الدين متعلق بالذمة والزكاة بالعين وبعد الموت لم يبق للدين محل في المال.
والحاصل: أن وجوب إخراج الزكاة من أصل المال إذا مات بعد تعلقها به مجمع عليه بين علمائنا كما في " المدارك (3) " والأكثر كما في " الكفاية (4) " على وجوب تقديم الزكاة، لكن منهم من أطلق كالمصنف في " المختلف (5) " والشهيد في " الدروس (6) " ومنهم من قيد بما إذا كانت العين موجودة كما في " المدارك (7) والكفاية (8) " بناءا على تعلق الزكاة بالعين. وفي " المبسوط (9) " أنه يجب التحاص بين أرباب الزكاة والديان.
وفي " البيان (10) " قال في المبسوط: يوزع والفاضلان تقدم الزكاة، وهو حسن إن قلنا بتعلق الزكاة بالمال تعلق الشركة، وإن قلنا إنه كتعلق الرهن أو الجناية بالعبد فالأول أحسن. قلت: في كونه أحسن نظر، لأن تعلق الأرش برقبة الجاني أقوى من تعلق الرهن وتعلق الرهن أقوى من تعلق الدين، وسند القوة تقدم الأرش على الرهن والرهن على الدين وأن الدين متعلق بالذمة فقط قبل الموت والرهن بهما
والحاصل: أن وجوب إخراج الزكاة من أصل المال إذا مات بعد تعلقها به مجمع عليه بين علمائنا كما في " المدارك (3) " والأكثر كما في " الكفاية (4) " على وجوب تقديم الزكاة، لكن منهم من أطلق كالمصنف في " المختلف (5) " والشهيد في " الدروس (6) " ومنهم من قيد بما إذا كانت العين موجودة كما في " المدارك (7) والكفاية (8) " بناءا على تعلق الزكاة بالعين. وفي " المبسوط (9) " أنه يجب التحاص بين أرباب الزكاة والديان.
وفي " البيان (10) " قال في المبسوط: يوزع والفاضلان تقدم الزكاة، وهو حسن إن قلنا بتعلق الزكاة بالمال تعلق الشركة، وإن قلنا إنه كتعلق الرهن أو الجناية بالعبد فالأول أحسن. قلت: في كونه أحسن نظر، لأن تعلق الأرش برقبة الجاني أقوى من تعلق الرهن وتعلق الرهن أقوى من تعلق الدين، وسند القوة تقدم الأرش على الرهن والرهن على الدين وأن الدين متعلق بالذمة فقط قبل الموت والرهن بهما