____________________
الوجوب إن كانوا مؤسرين، لأنها ملكهم ما لم تبع في الدين، ولهذا كان لهم التصرف فيها وقضاء الدين من موضع آخر وإنما لرب الدين التعلق بالتركة وطلب الحق منه، فتكون الرقبة لهم كالمرهون والجاني وقيمتها للمالك، فإذا ملكوها وهم من أهل الزكاة وجبت عليهم، وإن كانوا معسرين فلا زكاة، لأنه في حكم المحجور عليهم، إذ ليس لهم التصرف إلا بعد قضاء الدين من غير النصاب وهم عاجزون عنه، وإنما تجب الزكاة عليهم لو بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب، فإن قصر لم تجب وإن بلغ المجموع، لأنا لا نوجب الزكاة على الخلطة، ولو قصر نصيب أحدهم دون غيره وجب على من لا يقصر نصيبه عن النصاب (1).
وفي " الدروس (2) " لو مات المديون قبل بدو الصلاح وزع الدين على التركة، فإن فضل نصاب لكل وارث ففي وجوب الزكاة عليه قولان. وفي " البيان (3) " إن مات قبل بدو الصلاح سواء كان بعد الظهور أو لا فلا زكاة على الوارث عند الشيخ إذا كان الدين مستوعبا حال الموت، لأنه على حكم مال الميت سواء فضل نصاب أم لا، وإن قلنا بملك الوارث وجبت إن فضل نصاب عن الدين. ويحتمل عندي الوجوب في متعلق الدين على هذا القول، لحصول السبب والشرط، أعني إمكان التصرف. وتعلق الدين هنا أضعف من تعلق الرهن. واستحسنه في " كشف الالتباس (4) ".
وفي " حواشي الشهيد (5) " إن قلنا إن التركة تبقى على حكم مال الميت فلا زكاة مع الاستيعاب وتأخر بدو الصلاح، ومع عدمه تجب في الزائد بعد تقسيط الدين على الثمرة وغيرها، وإن قلنا إنها تنتقل إلى الوارث يحتمل الوجوب مطلقا
وفي " الدروس (2) " لو مات المديون قبل بدو الصلاح وزع الدين على التركة، فإن فضل نصاب لكل وارث ففي وجوب الزكاة عليه قولان. وفي " البيان (3) " إن مات قبل بدو الصلاح سواء كان بعد الظهور أو لا فلا زكاة على الوارث عند الشيخ إذا كان الدين مستوعبا حال الموت، لأنه على حكم مال الميت سواء فضل نصاب أم لا، وإن قلنا بملك الوارث وجبت إن فضل نصاب عن الدين. ويحتمل عندي الوجوب في متعلق الدين على هذا القول، لحصول السبب والشرط، أعني إمكان التصرف. وتعلق الدين هنا أضعف من تعلق الرهن. واستحسنه في " كشف الالتباس (4) ".
وفي " حواشي الشهيد (5) " إن قلنا إن التركة تبقى على حكم مال الميت فلا زكاة مع الاستيعاب وتأخر بدو الصلاح، ومع عدمه تجب في الزائد بعد تقسيط الدين على الثمرة وغيرها، وإن قلنا إنها تنتقل إلى الوارث يحتمل الوجوب مطلقا