____________________
لم يصل إليه عنهما عوض. ثم قال في " البيان ": وإذا قلنا بالتغريم ووجد الوارث مالا يخرجه عن الواجب ففي تعينه للإخراج وجهان: أحدهما نعم، لأنه لا فائدة في الإخراج ثم الغرم، والثاني لا، لتعلق الزكاة بالعين فاستحق أربابها حصة منها.
قلت: هذا هو الأظهر.
وإن مات قبل ظهور الثمرة ففي " المبسوط " إذا كان له نخيل وعليه دين بقيمتها ومات لم ينتقل النخيل إلى الورثة حتى يقضى الدين، فإذا ثبت ذلك فإن أطلعت بعد وفاته أو قبل وفاته كانت الثمرة مع النخيل يتعلق به الدين، فإذا قضي الدين وفضل شيء كان للورثة، فإن بلغت الثمرة النصاب الذي يجب فيه الزكاة لم يجب فيها زكاة، لأن مالكها ليس بحي ولم يحصل بعد للورثة، فلا يجب في هذا المال زكاة (1).
وفي " نهاية الإحكام (2) " أن النماء للورثة ولا يصرف إلى دين الغرماء إلا إذا قلنا إن الدين يمنع الميراث، فحكمها حكم ما لو وجد قبل موته. وفي " الموجز الحاوي (3) " أن الزكاة على الوارث. وفي " المدارك (4) " لا زكاة على الميت ولا على الوارث إن قلنا بأن التركة تبقى على حكم مال الميت، وإن قلنا إنها تنتقل إلى الوارث كانت الثمرة له، لحدوثها في ملكه والزكاة عليه، ولا يتعلق بها الدين فيما قطع به الأصحاب، لأنها ليست جزء من التركة.
واعلم أن أبا العباس في " الموجز (5) " قد حكم بأنه لو مات قبل بدو الصلاح وبعد ظهورها سقطت الزكاة وإن فضل النصاب، وأنه لو مات قبل الظهور كانت
قلت: هذا هو الأظهر.
وإن مات قبل ظهور الثمرة ففي " المبسوط " إذا كان له نخيل وعليه دين بقيمتها ومات لم ينتقل النخيل إلى الورثة حتى يقضى الدين، فإذا ثبت ذلك فإن أطلعت بعد وفاته أو قبل وفاته كانت الثمرة مع النخيل يتعلق به الدين، فإذا قضي الدين وفضل شيء كان للورثة، فإن بلغت الثمرة النصاب الذي يجب فيه الزكاة لم يجب فيها زكاة، لأن مالكها ليس بحي ولم يحصل بعد للورثة، فلا يجب في هذا المال زكاة (1).
وفي " نهاية الإحكام (2) " أن النماء للورثة ولا يصرف إلى دين الغرماء إلا إذا قلنا إن الدين يمنع الميراث، فحكمها حكم ما لو وجد قبل موته. وفي " الموجز الحاوي (3) " أن الزكاة على الوارث. وفي " المدارك (4) " لا زكاة على الميت ولا على الوارث إن قلنا بأن التركة تبقى على حكم مال الميت، وإن قلنا إنها تنتقل إلى الوارث كانت الثمرة له، لحدوثها في ملكه والزكاة عليه، ولا يتعلق بها الدين فيما قطع به الأصحاب، لأنها ليست جزء من التركة.
واعلم أن أبا العباس في " الموجز (5) " قد حكم بأنه لو مات قبل بدو الصلاح وبعد ظهورها سقطت الزكاة وإن فضل النصاب، وأنه لو مات قبل الظهور كانت