____________________
وفي " المعتبر (1) والنافع (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) وإيضاح النافع " التعبير بنمو الغلة والثمرة في ملكه، وكذا " التذكرة (5) " في موضع آخر منها حيث قال: قد بينا أنه لا تجب الزكاة في الغلات والثمار إلا إذا نمت في الملك. وفسرت عبارة النافع في " إيضاحه " وغيره (6) بأن المراد أن تكون مملوكة قبل بدو الصلاح. وفي " المدارك (7) " أن ذلك يعني التعبير بنمو الغلة غير جيد، أما على ما ذهب إليه المصنف من عدم وجوب الزكاة في الغلات إلا بعد تسميتها حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا فظاهر، لأن تملكها قبل ذلك كاف في تعلق الزكاة بالتملك كما سيصرح به المصنف وإن لم تنم في ملكه، وأما على القول بتعلق الوجوب بها ببدو الصلاح فلأن الثمرة إذا انتقلت بعد ذلك تكون زكاتها على الناقل قطعا وإن نمت في ملك المنتقل إليه، انتهى، وهو كلام جيد، ومعرفة المراد لا تدفع الإيراد.
وفي " الدروس (8) " يشترط في الغلات تملكها بالزراعة وانعقاد الحب وبدو الصلاح ويكفي انتقالها قبلهما إلى ملكه. وفي " اللمعة (9) والروضة (10) " يشترط فيها التملك بالزراعة إن كان مما يزرع أو الانتقال أي انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلى ملكه قبل انعقاد الكرم وبدو الصلاح في النخل وانعقاد
وفي " الدروس (8) " يشترط في الغلات تملكها بالزراعة وانعقاد الحب وبدو الصلاح ويكفي انتقالها قبلهما إلى ملكه. وفي " اللمعة (9) والروضة (10) " يشترط فيها التملك بالزراعة إن كان مما يزرع أو الانتقال أي انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلى ملكه قبل انعقاد الكرم وبدو الصلاح في النخل وانعقاد