____________________
لحصول الملك وإمكان التصرف، والعدم مطلقا لتعلق الدين بالتركة فأشبه الرهن، ويحتمل تقييد الوجوب بيسار الوارث لتحقق التمكن من التصرف حينئذ. وهذا الإشكال إنما يجري في القدر الذي يصيب الثمرة من الدين، أما الزائد فيجب قطعا، وأن هناك احتمالا بعيدا وهو الحجر على التركة كلها وإن كان الدين غير مستوعب، فحينئذ ينقدح عدم وجوب الزكاة على الوارث مطلقا.
واحتمل في " جامع المقاصد (1) " على القول بانتقال التركة إلى الوارث الوجوب وعدمه بناءا على أن تعلق الدين بها كتعلقه بالرهن أو أضعف منه، لأن له التصرف بغير إذن من المدين. وقال: إن قلنا إنها على حكم مال الميت فعدم الوجوب واضح. وقال: إن لم يستوعب وجبت إن بقي نصاب واتحد الوارث، وإلا فلابد لكل وارث من نصاب ليجب على الجميع.
وفي " المدارك (2) " إن قلنا إنها على حكم مال الميت فلا زكاة عليه ولا على الوارث، وإن قلنا بانتقالها إلى الوارث فهي وجوب الزكاة عليه أوجه، ثالثها أنه إن تمكن من التصرف في النصاب ولو بأداء الدين من غير التركة وجبت وإلا فلا.
واعلم أنا إن قلنا بالوجوب على الوارث ففي " البيان (3) " أن الأقرب أنه يغرم العشر للديان لسبق حقهم، نعم لو زادت الثمرة عن وقت الانتقال إليهم فلهم الزيادة ويتقاصان، واحتمل فيه عدم الغرم، لأن الوجوب قهري فهو كنقص القيمة السوقية والنفقة على التركة. وقد استقرب هذا في " المدارك (4) " وقد يضعف بالفرق فإن الزكاة يصل إليه عوضها وهو الثواب فهي كالباقية عنده بخلاف النقص والنفقة فإنه
واحتمل في " جامع المقاصد (1) " على القول بانتقال التركة إلى الوارث الوجوب وعدمه بناءا على أن تعلق الدين بها كتعلقه بالرهن أو أضعف منه، لأن له التصرف بغير إذن من المدين. وقال: إن قلنا إنها على حكم مال الميت فعدم الوجوب واضح. وقال: إن لم يستوعب وجبت إن بقي نصاب واتحد الوارث، وإلا فلابد لكل وارث من نصاب ليجب على الجميع.
وفي " المدارك (2) " إن قلنا إنها على حكم مال الميت فلا زكاة عليه ولا على الوارث، وإن قلنا بانتقالها إلى الوارث فهي وجوب الزكاة عليه أوجه، ثالثها أنه إن تمكن من التصرف في النصاب ولو بأداء الدين من غير التركة وجبت وإلا فلا.
واعلم أنا إن قلنا بالوجوب على الوارث ففي " البيان (3) " أن الأقرب أنه يغرم العشر للديان لسبق حقهم، نعم لو زادت الثمرة عن وقت الانتقال إليهم فلهم الزيادة ويتقاصان، واحتمل فيه عدم الغرم، لأن الوجوب قهري فهو كنقص القيمة السوقية والنفقة على التركة. وقد استقرب هذا في " المدارك (4) " وقد يضعف بالفرق فإن الزكاة يصل إليه عوضها وهو الثواب فهي كالباقية عنده بخلاف النقص والنفقة فإنه