مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١١ - الصفحة ١٥٩

____________________
وقال في " المدارك " - بعد قوله في الشرائع: ولا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة لا بغيرها من الأسباب كالابتياع والهبة - ما نصه: لا يخفى ما في عنوان هذا الشرط من القصور وإيهام خلاف المقصود، إذ مقتضاه عدم وجوب الزكاة فيما يملك بالابتياع والهبة مطلقا وهو غير مراد قطعا، لأنه مخالف الإجماع كما اعترف به المصنف وغيره، ولما يجيء في كلام المصنف من التصريح بوجوب الزكاة في جميع ما ينتقل إلى الملك من ذلك قبل تعلق الوجوب.
واعتذر الشارح (قدس سره) عن ذلك بأن المراد بالزراعة في اصطلاحهم انعقاد الثمرة في الملك، وحمل الابتياع والهبة الواقعين في العبارة على ما حصل من ذلك بعد تحقق الوجوب. وهذا التفسير إنما يناسب كلام القائلين بتعلق الوجوب بها بالانعقاد، وأما على قول المصنف فيكون المراد بها تحقق الملك قبل تعلق الوجوب فيها (1)، انتهى. والفاضل الميسي اعتذر بعين ما اعتذر به جده (قدس سره). وقد أشار إلى ذلك المحقق الثاني في " فوائد الشرائع (2) " ونقله الشهيد في " حواشيه (3) " عن قطب الدين. وفي " المصابيح (4) " بعد نقل ذلك عن المسالك قال: بل هذه أيضا زراعة، لأن الزراعة ربما تكون تامة وربما تكون ناقصة، وربما يكون الحب من الزارع وربما يكون من غيره كما إذا كانت الأرض خاصة منه وربما يملك بالشراء ونحوه والذي ملكه بذلك هو الزارع، وأما الحنطة قد ملكت من هذا الزرع فصدق عليها أنه ملكها بالزرع.

(1) مدارك الأحكام: الزكاة ج 5 ص 140.
(2) فوائد الشرائع: الزكاة ص 69 س 8 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).
(3) الحاشية النجارية: الزكاة ص 32 س 7 (مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية).
(4) مصابيح الظلام: الزكاة ص 10 س 31 (مخطوط في مكتبة مؤسسة الوحيد البهبهاني).
(١٥٩)
مفاتيح البحث: الزكاة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست