____________________
عدم القول بالفصل مع موافقة الاعتبار كما ستعرف.
أما الأخبار الواردة في العنب: فمنها صحيحة سليمان بن خالد (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا. وقال في " التهذيب (2) " في موضع آخر: علي بن الحسن وساق خبر الحلبي، ثم قال: وقال في حديث آخر: " ليس في النخل صدقة " وساق رواية سليمان المذكورة بتمامها، والظاهر أنها غيرها، فكانتا روايتين.
ومنها صحيحة سعد بن سعد (3) " قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أقل ما يجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب، فقال: خمسة أوساق بوسق النبي (صلى الله عليه وآله).
فقلت: كم الوسق؟ فقال: ستون صاعا. فقلت: فهل على العنب زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال: نعم إذا خرصه أخرج زكاته.
ومنها رواية أبي بصير (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى يبلغ وسقين، والوسق ستون صاعا. والضعف منجبر بالشهرة. واشتماله على ما لا نقول به غير قادح في الاستدلال كما قرر في محله، وقد حمله الشيخ (5) على الاستحباب.
ومنها صحيحة سعد (6) الاخرى عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال: إذا صرم وإذا خرص.
أما الأخبار الواردة في العنب: فمنها صحيحة سليمان بن خالد (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا. وقال في " التهذيب (2) " في موضع آخر: علي بن الحسن وساق خبر الحلبي، ثم قال: وقال في حديث آخر: " ليس في النخل صدقة " وساق رواية سليمان المذكورة بتمامها، والظاهر أنها غيرها، فكانتا روايتين.
ومنها صحيحة سعد بن سعد (3) " قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أقل ما يجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب، فقال: خمسة أوساق بوسق النبي (صلى الله عليه وآله).
فقلت: كم الوسق؟ فقال: ستون صاعا. فقلت: فهل على العنب زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال: نعم إذا خرصه أخرج زكاته.
ومنها رواية أبي بصير (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى يبلغ وسقين، والوسق ستون صاعا. والضعف منجبر بالشهرة. واشتماله على ما لا نقول به غير قادح في الاستدلال كما قرر في محله، وقد حمله الشيخ (5) على الاستحباب.
ومنها صحيحة سعد (6) الاخرى عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال: إذا صرم وإذا خرص.