____________________
المشتد منهما، وأن أهل اللغة نصوا كما في " المنتهى (1) ونهاية الإحكام (2) والمختلف (3) والتذكرة (4) " وغيرها (5) أن البسر والرطب نوع من التمر ولا قائل بالفرق كما اعترف به غير واحد، فتجب في العنب والحصرم وكذا المشتد من الحب.
فإن قلت: إنهما ليسا نوعا من التمر لغة ولا عرفا، قلنا: قد دلت الأخبار على وجوبها في العنب، فتجب في البسر والرطب والحصرم لعدم القائل بالفرق. ويزيد الحصرم أن في " الصحاح (6) والمصباح (7) والقاموس (8) ومجمع البحرين (9) " أن الحصرم أول العنب فقد اتفقت كلمتهم أنه من العنب، لأن أول الشيء من الشيء إلا أن تعارضه بالعرف إن ثبت. هذا كله مضافا إلى أخبار الخرص المعمول بها المتفق عليها كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وقد اعترض بأنا نمنع من تسمية البسر تمرا حقيقة كما أشرنا إليه آنفا، لاحتمال كونها مجازا باعتبار الأول والشاهد عليه صحة السلب، وتصريح أهل اللغة غير معلوم بل المعلوم خلافه، قال في " الصحاح (10) " في ثمر النخل: أوله طلع ثم خلال ثم بسر ثم رطب ثم تمر. وقال في " المغرب (11) ": غوره خرما. وقال في
فإن قلت: إنهما ليسا نوعا من التمر لغة ولا عرفا، قلنا: قد دلت الأخبار على وجوبها في العنب، فتجب في البسر والرطب والحصرم لعدم القائل بالفرق. ويزيد الحصرم أن في " الصحاح (6) والمصباح (7) والقاموس (8) ومجمع البحرين (9) " أن الحصرم أول العنب فقد اتفقت كلمتهم أنه من العنب، لأن أول الشيء من الشيء إلا أن تعارضه بالعرف إن ثبت. هذا كله مضافا إلى أخبار الخرص المعمول بها المتفق عليها كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وقد اعترض بأنا نمنع من تسمية البسر تمرا حقيقة كما أشرنا إليه آنفا، لاحتمال كونها مجازا باعتبار الأول والشاهد عليه صحة السلب، وتصريح أهل اللغة غير معلوم بل المعلوم خلافه، قال في " الصحاح (10) " في ثمر النخل: أوله طلع ثم خلال ثم بسر ثم رطب ثم تمر. وقال في " المغرب (11) ": غوره خرما. وقال في