____________________
وغيرهم (1) عن أبي علي، وحكاه المصنف (2) في جملة من كتبه عن بعض أصحابنا، وحكاه في " المنتهى (3) " عن والده، وحكاه جماعة (4) عن فخر الإسلام في " الإيضاح " وستسمع كلامه. وكأنه مال إليه في " الروضة (5) " كصاحب " الذخيرة (6) " لكنه قال في " المنتهى (7) " في موضع آخر: لا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا نمت في ملكه، فلو ابتاع أو استوهب أو ورث بعد بدو الصلاح لم تجب الزكاة بإجماع العلماء كافة، فمن تأمل هذا الإجماع عرف أنه مما يستدل به للمشهور، وسيأتي بيان ذلك في الشرط الثالث.
وحكى الشهيد في " البيان (8) " عن أبي علي والمحقق أنهما اعتبرا في الثمرة التسمية عنبا أو تمرا. وتبعه في نقل ذلك صاحب " المفاتيح (9) " واختاره صاحب " المدارك (10) " وهذا النقل بالنسبة إلى أبي علي مخالف لما نقله الأكثر عنه كما عرفت، وأما بالنسبة إلى المحقق فهو خلاف (11) ما هو مشاهد بالعيان، فلا يلتفت إلى
وحكى الشهيد في " البيان (8) " عن أبي علي والمحقق أنهما اعتبرا في الثمرة التسمية عنبا أو تمرا. وتبعه في نقل ذلك صاحب " المفاتيح (9) " واختاره صاحب " المدارك (10) " وهذا النقل بالنسبة إلى أبي علي مخالف لما نقله الأكثر عنه كما عرفت، وأما بالنسبة إلى المحقق فهو خلاف (11) ما هو مشاهد بالعيان، فلا يلتفت إلى