____________________
الأسامي، ولا تصدق حقيقة إلا عند الجفاف، فليتأمل في ذلك جيدا. وقال في " المراسم (1) ": أما الوقت الذي تجب فيه الزكاة فعلى ضربين: أحدهما رأس الحول يأتي على نصاب، والآخر وقت الحصاد، فأما رأس الحول فيعتبر في النعم والذهب والفضة، وأما ما يعتبر فيه الحصاد والجذاذ فالباقي من التسعة. وظاهره موافقة المحقق في غير الزبيب، فليتأمل.
وظاهر " إيضاح النافع " أن نزاع المحقق إنما هو فيما عدا الحنطة والشعير. قال القطيفي في الكتاب المذكور: كأن المصنف يسلم ذلك في الحبوب، لأنه يرى أن الاشتداد يصدق معه الاسم ومن ثم لم يذكر القول إلا في الثمر. قلت: كأن ما قاله حق، لأنه في " الشرائع " أيضا لم يذكره إلا في الثمر. وفي " إيضاح الفوائد (2) " ما يشير إلى ذلك، قال في شرح كلام المصنف: هذا هو المشهور، وقال ابن الجنيد لا تجب الزكاة حتى تسمى تمرا أو زبيبا وحنطة أو شعيرا، وهو بلوغها حد الجفاف، ومنعه في الحنطة والشعير ظاهر فإنه يسمى بذلك ما انعقد حبه، وأما في التمر فقد نقل عن أهل اللغة أن البسر تمر والنقل على خلاف الأصل، قالوا: متعارف عند العرف ما قلناه، قلنا: المجاز خير من الاشتراك والنقل، قالوا: راجح في الاستعمال، قلنا: الحقيقة أولى وإن كانت مرجوحة، انتهى.
وتنقيح البحث في المسألة أن يقال: مما استدل به للمشهور عمومات وجوب الزكاة خرج ما خرج وبقي ما بقي. ويستدل لهم بإجماع " المنتهى " الذي سمعته (3) آنفا فليتأمل، وصدق الحنطة والشعير على الحب المشتد منهما لغة، وإن منعته فلا شك في الصدق عرفا، وقد عرفت أن جماعة اعترفوا بأن المحقق موافق في الحب
وظاهر " إيضاح النافع " أن نزاع المحقق إنما هو فيما عدا الحنطة والشعير. قال القطيفي في الكتاب المذكور: كأن المصنف يسلم ذلك في الحبوب، لأنه يرى أن الاشتداد يصدق معه الاسم ومن ثم لم يذكر القول إلا في الثمر. قلت: كأن ما قاله حق، لأنه في " الشرائع " أيضا لم يذكره إلا في الثمر. وفي " إيضاح الفوائد (2) " ما يشير إلى ذلك، قال في شرح كلام المصنف: هذا هو المشهور، وقال ابن الجنيد لا تجب الزكاة حتى تسمى تمرا أو زبيبا وحنطة أو شعيرا، وهو بلوغها حد الجفاف، ومنعه في الحنطة والشعير ظاهر فإنه يسمى بذلك ما انعقد حبه، وأما في التمر فقد نقل عن أهل اللغة أن البسر تمر والنقل على خلاف الأصل، قالوا: متعارف عند العرف ما قلناه، قلنا: المجاز خير من الاشتراك والنقل، قالوا: راجح في الاستعمال، قلنا: الحقيقة أولى وإن كانت مرجوحة، انتهى.
وتنقيح البحث في المسألة أن يقال: مما استدل به للمشهور عمومات وجوب الزكاة خرج ما خرج وبقي ما بقي. ويستدل لهم بإجماع " المنتهى " الذي سمعته (3) آنفا فليتأمل، وصدق الحنطة والشعير على الحب المشتد منهما لغة، وإن منعته فلا شك في الصدق عرفا، وقد عرفت أن جماعة اعترفوا بأن المحقق موافق في الحب