____________________
ويعلم من ذلك أنه لا يعتبر الصدق اللغوي وإلا لانتقض باللحظة، ولا تحديد في الشرع، فوجب المصير إلى العرف، لكن فيه إجمال في الجملة، للشك في الصدق مع التساوي بل مع العلف شهر إذا كان متصلا، فما في " المبسوط " غير واضح. وأما ما في " الدروس (1) " حيث قال " ولا عبرة باللحظة، وفي اليوم في السنة بل في الشهر تردد أقربه بقاء السوم للعرف " فإن أراد أنه لا عبرة باليوم في الشهر كما في " فوائد الشرائع (2) " وغيرها (3) فلا ضير، وكذا إن أراد أنه لا عبرة بالشهر في السنة إذا كان مفرقا، وإن أراد الاتصال فهو في محل المنع أو الإشكال.
هذا والمنقول عن أبي علي في " المختلف (4) والبيان (5) " أنه قال: لو اعتلفت في البعض اعتبر الأغلب. وهو خيرة " الخلاف (6) ". وقواه في " البيان (7) " قال: لصدق السوم على ذلك عرفا، أما لو تساويا فالوجه السقوط للأصل السالم عن معارضة العرف. وقد سمعت الكلام في عبارة " المبسوط ".
وفي " الدروس (8) " وكذا " جامع المقاصد (9) " أنه لا فرق بين أن يكون العلف لعذر أو لا وبين أن تعتلف بنفسها أو المالك أو غيره من دون إذن المالك أو بإذنه من مال المالك أو غيره. ونحوه " الشرائع (10) والمنتهى (11) والتحرير (12)
هذا والمنقول عن أبي علي في " المختلف (4) والبيان (5) " أنه قال: لو اعتلفت في البعض اعتبر الأغلب. وهو خيرة " الخلاف (6) ". وقواه في " البيان (7) " قال: لصدق السوم على ذلك عرفا، أما لو تساويا فالوجه السقوط للأصل السالم عن معارضة العرف. وقد سمعت الكلام في عبارة " المبسوط ".
وفي " الدروس (8) " وكذا " جامع المقاصد (9) " أنه لا فرق بين أن يكون العلف لعذر أو لا وبين أن تعتلف بنفسها أو المالك أو غيره من دون إذن المالك أو بإذنه من مال المالك أو غيره. ونحوه " الشرائع (10) والمنتهى (11) والتحرير (12)