____________________
ما يطن في الآذان، اللهم إلا أن يكون ذكره في " نكت النهاية (1) " ولكن ما باله لم ينقل عنه ما أفصحت به كتبه المشهورة؟ وما ذهب إليه المحقق قد يظهر من " النهاية " حيث قال في باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة بعد أن ذكر وقت الوجوب في النقدين: وأما الحنطة والشعير والتمر والزبيب فوقت الزكاة فيها حين حصولها بعد الحصاد والجذاذ والصرام (2). وقد حملها صاحب " كشف الرموز (3) " على وقت الإخراج لا وقت الوجوب، وهو بعيد.
وقد يفوح ذلك - أعني مذهب المحقق - من " المقنع (4) والهداية (5) وكتاب الإشراف (6) والمقنعة (7) والغنية (8) والإشارة (9) " وغيرها (10) لمكان حصرهم الزكاة في التسعة التي منها التمر والزبيب والحنطة والشعير، فيكون المعتبر عندهم صدق تلك
وقد يفوح ذلك - أعني مذهب المحقق - من " المقنع (4) والهداية (5) وكتاب الإشراف (6) والمقنعة (7) والغنية (8) والإشارة (9) " وغيرها (10) لمكان حصرهم الزكاة في التسعة التي منها التمر والزبيب والحنطة والشعير، فيكون المعتبر عندهم صدق تلك