____________________
ونهاية الإحكام (1) والبيان (2) وكشف الالتباس (3) والروضة (4) والمفاتيح (5) والمدارك (6) " وظاهر " الناصرية (7) وكشف الحق (8) " وغيرهما (9). وإنما الخلاف في الغلات والمواشي، فالمشهور كما في " كشف الالتباس (10) والحدائق (11) والتحرير (12) " عدم الوجوب في شيء من غلات الطفل ومواشيه. وفي " الرياض (13) " أنه خيرة المتأخرين كافة وجماعة من أعاظم القدماء. وفي " كشف الحق (14) " ذهبت الإمامية إلى أن الزكاة لا تجب على الطفل والمجنون. وفي " المدارك " أن الاستحباب في الغلات خيرة الحسن وأبي علي وعلم الهدى وعامة المتأخرين (15). وعدم الوجوب في الغلات والمواشي خيرة " المراسم (16) والسرائر (17) والشرائع (18) " والمصنف (19) في كتبه