مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١١ - الصفحة ١٢

____________________
" الفقيه (1) " وقال فيه: الحق المعلوم غير الزكاة وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب أن يفرضه على قدر طاقته ووسعة (وسعة - خ ل) ماله. وهذه العبارة مروية في " الكافي (2) " عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث طويل. ونحوه صحيح أبي بصير أو حسنه، ومثله خبر عامر بن جذاعة (3) وخبر القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري (4)، ولم يقل أحد بوجوب ذلك أصلا إلا ما لعله يظهر من عبارة " الفقيه " وقد أسمعناكها (5).

(١) من لا يحضره الفقيه: الزكاة ج ٢ ص ٤٨.
(٢) الكافي: ج ٣ ص ٤٩٨ ح ٨.
(٣) الكافي: ج ٣ ص ٤٩٩ ح ٩.
(٤) الكافي: ج ٣ ص ٥٠١ ح ١٤.
(٥) لا يخفى عليك أن الذي يظهر من مجموع الآيات الشريفة والأخبار الواردة في المقام مع مقايسة بعضها ببعض أن الزكاة الواجبة زكاتان، أحدهما: زكاة لها نصاب ولنصابها مقدار معين، وهي التي عقد لها في الأخبار أبواب وعنونها الفقهاء في كتبهم الاستدلالية وغيرها بكتاب الزكاة. ثانيهما: زكاة ليس لها نصب أو مقدار معين بل نصابها تحصيل المال التي تعلقت بها وهي ما أشار إليها في الآيات الشريفة.
منها: (كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده).
ومنها: قوله تعالى (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم).
ومنها قوله تعالى (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم).
وأما الأخبار فهي كثيرة، منها قول الصادق (عليه السلام) في خبر مهران: ولكن الله فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة، فقال (والذين في أموالهم حق معلوم...) فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فيؤدي الذي فرض على نفسه إن شاء في كل يوم وإن شاء في كل جمعة وإن شاء في كل شهر، وقد قال الله (أقرضوا الله قرضا حسنا) وهذا غير الزكاة، وقد قال الله تعالى (وينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية) والماعون أيضا وهو الفرض يفرضه والمتاع يعيره والمعروف يصنعه، ومما فرض الله عز وجل أيضا في المال من غير الزكاة قوله تعالى (الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل) ومن أدى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه وأدى شكرها أنعم الله عليه في ماله. (الوسائل: ج ٦ ص ٢٧ - ٢٨).
ومنها قوله في خبر أبي بصير، قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) ومعنا بعض أصحاب الأموال، فذكروا الزكاة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن الزكاة ليس يحمد بها صاحبها وإنما هو شيء ظاهر إنما حقن بها دمه وسمي بها مسلما، ولو لم يؤدها لم تقبل له صلاة. وإن عليكم في أموالكم غير الزكاة، فقلت: أصلحك الله وما علينا في أموالنا غير الزكاة؟ قال: سبحان الله أما تسمع الله عز وجل يقول في كتابه (والذين في أموالهم حق معلوم)... إلى آخر ما في الخبر السابق (الوسائل: ج ٦ ص ٢٨).
ومنها قوله (عليه السلام) في خبر أبي بصير الآخر: أترون أنما في المال الزكاة وحدها؟! ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر، تعطي منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك. (المصدر السابق: ص ٢٩).
ومنها قوله (عليه السلام) في خبر سماعة: فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه أنه في ماله ونفسه يجب أن يفرضه على قدر طاقته ووسعه. (المصدر السابق: ص ٣١).
ومنها ما رواه المرتضى (رحمه الله) في الانتصار كما نقله عنه الشارح (رحمه الله).
ومنها غيره من الأخبار الدالة على ذلك، وكلها مصرحة بوجوب الزكاة المذكورة، وأصرح من الكل ما ورد من أبي ذر (رحمه الله) في مجلس عثمان في تفسير قوله تعالى (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) حيث فسره كعب الأخبار بالزكاة المعينة ثم قال: فلو بنى أحد قصرا من لبنة ذهب ولبنة فضة ليس عليه شيء، فضربه أبو ذر بعصاه حتى شج رأسه وقال: يا ابن اليهودية المشركة مالك وللنظر في أحكام المسلمين؟ قول الله أصدق من قولك حيث يقول (الذين يكنزون الذهب والفضة...) (الصافي: ج ١ ص ١٥٤ - ١٥٥). فإن هذه الواقعة وهذه المقابلة الشديدة التي صدرت من أبي ذر في قول كعب تدل دلالة واضحة على أن المراد من الآية ليس هو الزكاة المعينة كما فسرها كعب طلبا لمرضاة عثمان، ومثل هذه التفاسير لآيات الكتاب التي هي سيرة كل حواشي الامراء والأقوياء، وإلا فلم يكن يفعل أبو ذر مثل هذا العمل.
هذا مضافا إلى ما يظهر من الأخبار الواردة في الإنفاق من أن الإسلام يريد أن يكون المسلم منفقا ولا يقتر وأن لا يدع المال كنزا - خصوصا الذهب والفضة والدينار والدرهم - في خزانته أو في البنوك كما هو المتعارف اليوم. وقد ورد عن الصادق (عليه السلام): أن المال أربعة آلاف واثنا عشر ألف درهم كنز، ولم يجمع عشرون ألفا من حلال، وصاحب الثلاثين ألفا هلك، وليس من شيعتنا من يملك مائة ألف درهم. (تحف العقول: ص 377). بل ينفقه في سبيل الله أي في سبيل الخير والإعانة لأهله وللإخوان في حوائجهم المشروعة، فإنه ورد في الخبر عن الصادق (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى: (كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم) أنه قال: يعني الرجل يدع مالا لا ينفقه في طاعة الله بخلا ثم يموت فإما يصرف بعده في طاعة الله فيراه في ميزان غيره وإما في معصية الله فيراه وبالا عليه. وقد ورد بمضمونه كثير من الأخبار.
فمما تقدم يظهر أن ما ورد من أنه لا يجب على المكلف مال سوى الزكاة يراد بها الزكاة المعينة بالنصاب والمقدار. وأما الزكاة التي لا تعيين فيها بالنصاب والمقدار بل تعيين مقدارها بيد المعطي من القليل القليل ومن الكثير الكثير وبحسب حاجة السائل والمحروم فهو الذي يراد بما ورد من الأخبار الكثيرة في الإنفاق وأشار إليه في قوله تعالى (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) وفي قوله تعالى (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة).
ثم إن حق الزكاة التي يجب عطاؤها من غير المعين هو المال الذي يحصده الحصاد أو يستجدون به يوم الجداد، فوجوب عطائه موكول إما إلى سؤال السائل أو حضوره عندهما كما يدل عليه الآية والخبر الذي رواه الشارح عن تفسير علي بن إبراهيم عن سعد بن سعد عن الرضا، وخبر أبي بصير المتقدم، وإما إلى وجود المحروم وهو المحارف الذي قد حرم كد يده وقصر عنه في الشراء والبيع أو الذي ليس بعقله بأس ولكن لم يبسط له في الرزق كما في خبر الجمال والكليني المرويين في الوسائل (ج 6 ص 30) فراجع.
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة 7
2 الباب الأول: في زكاة المال 7
3 المقصد الأول: في الشرائط 7
4 الفصل الأول: في الشرائط العامة 7
5 في أنه هل في المال حق سوى الزكاة والخمس 7
6 في اشتراط البلوغ في وجوب الزكاة 14
7 حكم ما لو اتجر الولي بمال المولى عليه 22
8 حكم ما لو اتجر غير الولي بمال الصبي 31
9 اشتراط العقل في وجوب الزكاة 33
10 في اتحاد حكم التجارة بمال المجنون مع التجارة بمال الطفل وعدمه 33
11 حكم الزكاة في مال المجنون الادواري 35
12 حكم الزكاة في مال المغمى عليه 37
13 في اشتراط الحرية في وجوب الزكاة 38
14 اشتراط تمامية الملك في الزكاة 46
15 من أحد أسباب عدم تمامية الملك منع التصرف 52
16 من موارد عدم تمامية الملك الدين 54
17 من موارد عدم تمامية الملك المبيع قبل القبض 61
18 مبدأ احتساب الحول في النصاب المشترى 62
19 من موارد عدم تمامية الملك شرط الخيار 63
20 في حكم الزكاة في مال الغائب 64
21 حكم زكاة المال المفقود سنين إن أعاد 67
22 من أسباب عدم تمامية الملك تسلط الغير 69
23 من موارد تسلط الغير المال المرهون 69
24 من موارد تسلط الغير الوقف 72
25 من موارد تسلط الغير المال المنذور وشبهه 75
26 لا يمنع الدين عن الزكاة 77
27 حكم الزكاة في النذر المشروط 77
28 حكم ما لو وجب عليه الحج بالنصاب ومضى عليه الحول 79
29 حكم ما لو اجتمع الزكاة والدين في التركة 81
30 حكم مال المفلس إذا حال عليه الحول 82
31 وجوب الزكاة على الفقير إذا استقرض النصاب وحال عليه الحول 83
32 حكم ما لو اشترط المستقرض الزكاة على القارض 84
33 وجوب الزكاة في النفقة مع حضور المال 88
34 من أسباب عدم تمامية الملك عدم قراره 90
35 لو وهب له نصاب اعتبر الحول بعد القبض 90
36 حكم زكاة المال الموصى به 91
37 يعتبر في زكاة الغنيمة الحول بعد القسمة 92
38 فيما لو أعطى أربعمائة درهم اجرة المسكن حولين 96
39 حكم الزكاة في صداق المرأة 98
40 اشتراط تمكن المكلف من أداء الزكاة في وجوبه 102
41 وجوب الزكاة على الكافر وعدم صحتها منه 103
42 سقوط الزكاة عن الكافر بالإسلام 103
43 الفصل الثاني: في الشرائط الخاصة 107
44 أما الأنعام ففيه شروط منها الحول 107
45 تفصيل الكلام في اشتراط الحول 109
46 ابتداء حول السخال من حين سومها 121
47 فيما لو تلف بعض النصاب قبل الحول 128
48 فيما لو ملك في أثناء الحول ما زاد على النصاب 129
49 فيما لو ارتد في الأثناء 132
50 من شروط زكاة الأنعام السوم 134
51 من شروط زكاة الأنعام أن تكون غير عاملة 140
52 وأما الغلاة ففيه شروط ثلاثة 140
53 من شروط زكاة الغلات بدو الصلاح 143
54 من شروط زكاة الغلاة تملكها بالزراعة 158
55 حكم زكاة من مات وعليه دين مستوعب 161
56 وجوب الزكاة في نصيب عامل المساقاة والمزارعة 169
57 وأما النقدان ففيها شروط ثلاثة 171
58 من شروط زكاة النقدين النصاب 171
59 من شروط زكاة النقدين الحول 172
60 من شروط زكاة النقدين كونهما مسكوكتين 172
61 اعتبار بقاء النصاب في النقدين والأنعام طول الحول 175
62 المقصد الثاني: في المحل 180
63 وجوب الزكاة في تسعة أجناس 180
64 في المتولد من الزكوي وغيره 183
65 الفصل الأول: في النعم 183
66 المطلب الأول: في مقادير النصب 185
67 في نصاب الإبل وهو اثنا عشر نصابا 185
68 في نصاب البقر وهو اثنان 206
69 في نصاب الغنم وهو خمس 213
70 المطلب الثاني: فيما نقص عن النصاب جزءا 233
71 المطلب الثالث: في صفة الفريضة 237
72 في اعتبار الصحة والكمال في الفريضة 248
73 في عدم جواز أخذ الربى في الفريضة 253
74 في عدم جواز أخذ الأكولة وفحل الضراب 256
75 في جواز أخذ المعيب لو كان النصاب معيبا 262
76 في جواز أخذ الذكر أو الانثى من النصاب 262
77 هل يجوز إعطاء الأقل قيمة في المسمى الفريضة؟ 263
78 فيما إذا تشاح المالك والساعي في المسمى 266
79 هل يجوز دفع المسمى من غنم غير البلد؟ 269
80 في اختيار المالك في زكاة أي صنف من الجنس الواحد 270
81 في أنه هل يجوز إخراج القيمة عن العين المسمى؟ 273
82 فيما لو فقدت العين المعينة في إحدى النصب 278
83 فيما لو وجد الأعلى والأدون 282
84 فيما لو لم يوجد إلا الأعلى من المسمى أو الأدون 282
85 فيما لو لم يوجد المسمى إلا من غير النصاب 284
86 الفصل الثاني: في النقدين 286
87 في نصاب الذهب وهو نصابان 286
88 في نصاب الفضة وهو أيضا نصابان 290
89 في تعريف مقدار الدرهم ووزنها 293
90 فيما لو تغير النصاب في أثناء الحول 296
91 في جواز تكميل الجيد بالأدون وعدمه 297
92 لا زكاة في المغشوشة ما لم يبلغ خالصه النصاب 301
93 فيما لو شك في غش النصاب 305
94 فيما لو علم الغش ولم يعلم مقداره 305
95 فيما علم بمقدار النصاب والغش معا 307
96 فيما لو كان الغش من الزكوي 308
97 فيما لو أشكل تشخيص الأكثر من الغش والنصاب 309
98 فيما لو تساوى العيار واختلفت القيمة 309
99 الفصل الثالث: في الغلات 310
100 في بيان نصاب الغلات وهو واحد 310
101 في بيان مقدار زكاة الغلات 318
102 في الإشكال المشهور على العشر ونصفه بناءا على إخراج المؤن 319
103 فيما إذا سقيت الأرض سيحا ونحوه وبالغراب ونحوه 320
104 في وجوب الزكاة بعد إخراج المؤن 326
105 في أن حصة السلطان هل هي من المؤن؟ 340
106 في أن الزكاة لايتكرر وجوبها بعد إخراجها 345
107 فروع: 347
108 1 - فيما إذا اختلفت الزروع والثمار 347
109 في ضم الزرع السابق واللاحق الحاصل في حول واحد 348
110 2 - في أن الحنطة والشعير جنسان 350
111 3 - أن العلس حنطة وهل السلت حنطة أو شعير؟ 351
112 4 - عدم سقوط العشر بالخراج 354
113 5 - فيما لو أشكل الأغلب في السقي وقد تقدم 354
114 6 - فيما لو اختلف الزرع في الجيد والدون 354
115 7 - في جواز التخريص من ساعي الزكاة 355
116 في ضمان كل من المالك والساعي حصته بعد التخريص 357
117 في جواز تحفيف الثمرة بعد الخرص أو قطعها 358
118 في جواز تقسيم الثمرة على النخل 359
119 في جواز بيع نصيب الفقراء إلى المالك 360
120 في قبول دعوى المالك في النقص 360
121 8 - في وجوب الزكاة في الرطب 361
122 9 - في كفاية كون الخارص واحدا 362
123 10 - في صحة بيع الثمرة بعد الخرص والضمان 363
124 مسائل مهمة يجب التنبيه علها 364
125 في أن الزكاة هل تجب في العين أو الذمة؟ 364
126 في تكرر الحول على النصاب بإهمال المالك 372
127 في تصديق المالك في عدم الحول أو في الإخراج 372
128 المقصد الثالث: فيما يستحب فيه الزكاة 373
129 المطلب الأول: في استحباب زكاة مال التجارة وعدمه 373
130 في تعريف مال التجارة وفروعه 377
131 اشتراط استمرار الحول على مال التجارة في النقدين 380
132 اشتراط عدم الخسران في رأس مال التجارة 384
133 فيما لو اشترى بنصاب متاعا للتجارة في الحول 387
134 فيما إذا بلغ المتاع النصاب في أثناء الحول 391
135 في تعلق الزكاة بقيمة المتاع لابعينه 391
136 في تقوم قيمة المتاع النصاب بأحد النقدين 394
137 فروع: 398
138 1 - فيما اجتمع على مال التجارة نصاب الزكاة 398
139 فيما لو حصل مال تجارة في مال تجارة آخر 400
140 2 - في انضمام الربح في المضاربة إلى حصة المالك للزكاة 406
141 3 - في عدم منع الدين عن الزكاة 412
142 4 - إخراج الفطرة وزكاة التجارة عن عبدها 417
143 5 - في أن نتاج مال التجارة منها 418
144 فيما لو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر القنية 421
145 المطلب الثاني: في باقي أنواع الزكاة المستحب 421
146 الأول: في استحباب الزكاة في الحبوب 421
147 الثاني: في استحباب الزكاة في الخيل بشروط خاصة 424
148 في مقدار زكاة الخيل 426
149 الثالث: في استحباب الزكاة في العقار المتخذ للنماء 426
150 في اشتراط الحول في زكاة العقار 429
151 المقصد الرابع: في المستحق وفيه فصلان 430
152 الفصل الأول: في أن متسحقي الزكاة ثمانية 430
153 في أن الأول والثاني من الأصناف الفقراء والمساكين 437
154 في أن أيا من الفقير والمسكين أسوأ؟ 437
155 في شمول الفقير والمسكين للقاصر ماله عن المؤنة 437
156 في عدم استحقاق الزكاة للقادر على التكسب 447