____________________
" الفقيه (1) " وقال فيه: الحق المعلوم غير الزكاة وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب أن يفرضه على قدر طاقته ووسعة (وسعة - خ ل) ماله. وهذه العبارة مروية في " الكافي (2) " عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث طويل. ونحوه صحيح أبي بصير أو حسنه، ومثله خبر عامر بن جذاعة (3) وخبر القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري (4)، ولم يقل أحد بوجوب ذلك أصلا إلا ما لعله يظهر من عبارة " الفقيه " وقد أسمعناكها (5).