الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٤٧
باب القول في تفسير الأولياء قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الأولياء فهم العصبة المتناسبون الذين هم والحرمة في النسب مجتمعون وأولاهم بعقد نكاح المرأة وتزويجها أحقهم بورائة ما تتركه من ميراثها، فأولهم الابن ثم ابن الابن وإن سفل، ثم الأب ثم الجد أب الأب وإن علا، ثم الأخ للأب والام، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والام، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم للأب والام، ثم العم للأب ثم ابن العم لأب وأم، ثم ابن العم للأب، ثم المولى وهو المعتق ولي النعمة. قال: ويستحب للأب والجد أن يعقدا دون الابن وابن الابن، لان ذلك أقرب إلى الحياء والاحسان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: " الحياء من الايمان ولا إيمان لمن لا حياء له ".
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولا يجوز أن يعقد من هؤلاء الذين ذكرنا عقدة نكاح المرأة رجل ومعه من هو أولى منه ممن قد سمينا إلا أن يأذن له ويجوز فعله فيجوز له ما فعل من ذلك وتثبت العفدة بين الزوجين كذلك.
حدثني أبي عن أبيه أنه قال: الأولياء هم الذين يعقدون عقدة النكاح دون الأوصياء.
باب القول في إنكاح البكر والقول في الصداق وإنكاح وليين لرجلين قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولا يجوز لولي من الأولياء أن ينكح أحدا من النساء إلا بإذنها إذا كانت قد بلغت مبالغ النساء، ثيبا كانت المرأة أو بكرا، وقد رخص للأب في تزويج ابنته
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست