مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١١ - الصفحة ١١٠

____________________
بعض: أن حده ذلك، وفي آخر: أنه يتم بذلك. وفي بعضها: أنه اثنا عشر هلالا وإن لم تكمل أيامه، وفي بعضها: أنه إذا استهل الثاني عشر وجبت الزكاة وحال الحول، والكل بمعنى واحد.
وما لعله يظهر من بعض العبارات كعبارة الكتاب و" التذكرة والإيضاح والإرشاد والدروس والمسالك " وغيرها مع تفاوت في الظهور من أن الحول أحد عشر شهرا من دون اعتبار دخول جزء من الثاني عشر ففيه مسامحة، لوضوح الحال، وإلا فلا مستند له أصلا، لأن المستند إنما هو الحسنة والإجماع وهما صريحان في اشتراط الدخول في الثاني عشر. قال في " المسالك (1) " اعلم أن الحول لغة اثنا عشر شهرا ولكن أجمع أصحابنا على تعلق الوجوب بدخول الثاني عشر، وقد أطلقوا على الأحد عشر اسم الحول أيضا بناءا على ذلك، وورد (2) عن الباقر والصادق (عليهما السلام): " إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت الزكاة " فصارت الأحد عشر حولا شرعيا، فقول المصنف " وحده أن يمضي... إلى آخره " أراد بالحول بالمعنى الشرعي، وقوله " وإن لم يكمل أيام الحول " أراد به الحول بالمعنى اللغوي، فيكون قد استعمل الحول في معناه الحقيقي والمجازي، لما تقرر من أن الحقائق الشرعية مجازات لغوية، انتهى.
والحاصل أنه لا شك في أصل الوجوب بتمام الحادي عشر ودخول جزء من الثاني عشر، ولكن هل يستقر الوجوب به أم يتوقف على تمام الثاني عشر؟ فعلى الأول يكون الثاني عشر من الحول الثاني وعلى الثاني يكون من الحول الأول.

(1) مسالك الأفهام: الزكاة ج 1 ص 370.
(2) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2 ج 6 ص 111.
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست