____________________
والدروس (1) والبيان (2) " وغيرها (3). نعم في " نهاية الإحكام (4) " أنه لو أسلم قبل الحول بلحظة وجبت الزكاة، ولو كان الإسلام بعد الحول ولو بلحظة فلا زكاة، سواء كان المال باقيا أو تالفا بتفريط أو غير تفريط، انتهى. وفيه نظر قد أشرنا إليه (5) فيما إذا بلغ في أثناء الحول فليلحظ.
هذا وقد قال في " المدارك ": يجب التوقف في هذا الحكم لضعف الرواية المتضمنة للسقوط سندا ومتنا ولما روي في عدة أخبار (6) صحيحة من أن المخالف إذا استبصر لا يجب عليه إعادة شيء من العبادات التي أوقعها في حال ضلالته سوى الزكاة فإنه لابد أن يؤديها، ومع ثبوت هذا الفرق في المخالف يمكن إجراؤه في الكافر. وبالجملة فالوجوب على الكافر متحقق فيجب بقاؤه تحت العهدة إلى أن يحصل الامتثال أو يقوم على السقوط دليل يعتد به، على أنه ربما لزم من هذا الحكم عدم وجوب الزكاة على الكافر كما في قضاء العبادات، لامتناع أدائها في حال الكفر وسقوطها بالإسلام (7).
وفيه: أن الخبر منجبر بالشهرة في سنده وكذا دلالته على الصحيح بل بالإجماع، وفي واحد منهما بلاغ، وإلحاق الكافر بالمسلم المخالف قياس مع وجود الفارق، والدليل المعتد به هو ما عرفته، والعلاوة ما كنا نؤثر وقوع مثلها من مثله، إذ عباداته كلها من واد واحد (8) وبعد التسليم نقول: متعلق الوجوب إيصالها
هذا وقد قال في " المدارك ": يجب التوقف في هذا الحكم لضعف الرواية المتضمنة للسقوط سندا ومتنا ولما روي في عدة أخبار (6) صحيحة من أن المخالف إذا استبصر لا يجب عليه إعادة شيء من العبادات التي أوقعها في حال ضلالته سوى الزكاة فإنه لابد أن يؤديها، ومع ثبوت هذا الفرق في المخالف يمكن إجراؤه في الكافر. وبالجملة فالوجوب على الكافر متحقق فيجب بقاؤه تحت العهدة إلى أن يحصل الامتثال أو يقوم على السقوط دليل يعتد به، على أنه ربما لزم من هذا الحكم عدم وجوب الزكاة على الكافر كما في قضاء العبادات، لامتناع أدائها في حال الكفر وسقوطها بالإسلام (7).
وفيه: أن الخبر منجبر بالشهرة في سنده وكذا دلالته على الصحيح بل بالإجماع، وفي واحد منهما بلاغ، وإلحاق الكافر بالمسلم المخالف قياس مع وجود الفارق، والدليل المعتد به هو ما عرفته، والعلاوة ما كنا نؤثر وقوع مثلها من مثله، إذ عباداته كلها من واد واحد (8) وبعد التسليم نقول: متعلق الوجوب إيصالها