____________________
إلى الساعي وما في معناه في حال الكفر، فليتأمل.
وأما أنها لا تصح منه فقد قطع الأصحاب من دون مخالف ولا متأمل ما عدا صاحب " المدارك " فإنه تأمل فيما عللوه به من أنه مشروط بنية القربة ولا تصح منه لكنه قال: ليس في الحكم إشكال (1).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان) هذا يستفاد مما سبق، وبه صرح في " الشرائع (2) والتذكرة (3) والبيان (4) وكشف الالتباس (5) " وغيرها (6). وهو قضية إطلاق ما في " الدروس (7) " حيث قال:
وأما أنها لا تصح منه فقد قطع الأصحاب من دون مخالف ولا متأمل ما عدا صاحب " المدارك " فإنه تأمل فيما عللوه به من أنه مشروط بنية القربة ولا تصح منه لكنه قال: ليس في الحكم إشكال (1).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان) هذا يستفاد مما سبق، وبه صرح في " الشرائع (2) والتذكرة (3) والبيان (4) وكشف الالتباس (5) " وغيرها (6). وهو قضية إطلاق ما في " الدروس (7) " حيث قال: