____________________
المشهور. وفي " الكفاية (1) " هو مذهب الأكثر. وليس لذلك نص ولا ظهور في سوى ما ذكرنا، ولذا اقتصر الشهيد (2) على نسبته إلى أبي علي والشيخ.
وفي " البيان (3) " التفصيل بارتضاعها من معلوفة فالأول أو سائمة فالثاني.
وفي " المدارك (4) وإيضاح النافع " أنه لا يخلو عن قوة، وفي " الروضة (5) " هو ضعيف، لتعلق الحكم على الاسم لا على الحكمة. وفي " مجمع البرهان (6) " أن المدار على التسمية، لأنه بناه على ما اختاره من عدم اعتبار السوم طول السنة بل أناط الحكم بالتسمية.
قلت: يدل على مختار الشيخ روايات زرارة (7) الثلاث - وفيها الحسن والموثق - وروايتا القاسم بن عروة (8) حيث صرح في الجميع بأنه من يوم النتاج.
وقول الشهيد (9) باعتبار الحول من حين النتاج إذا كان الارتضاع من السائمة قوي جدا، لعدم ظهور دخول غيره في الأخبار التي ذكرناها، لانصراف الإطلاق إلى الأفراد الشائعة، والمرتضعة من المعلوفة غير متبادرة على الظاهر، مع كونها كالصريحة في أن ما فيه الزكاة من يوم نتج إنما هو من أولاد ما وجب فيه الزكاة لا غير حيث قال (عليه السلام): " ما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم فليس فيها شيء حتى يحول عليه الحول منذ يوم نتج " والإشارة بهذه الأصناف إلى الإبل والبقر والغنم التي حكموا (عليهم السلام) بوجوب الزكاة فيها، نعم واحدة منها خالية
وفي " البيان (3) " التفصيل بارتضاعها من معلوفة فالأول أو سائمة فالثاني.
وفي " المدارك (4) وإيضاح النافع " أنه لا يخلو عن قوة، وفي " الروضة (5) " هو ضعيف، لتعلق الحكم على الاسم لا على الحكمة. وفي " مجمع البرهان (6) " أن المدار على التسمية، لأنه بناه على ما اختاره من عدم اعتبار السوم طول السنة بل أناط الحكم بالتسمية.
قلت: يدل على مختار الشيخ روايات زرارة (7) الثلاث - وفيها الحسن والموثق - وروايتا القاسم بن عروة (8) حيث صرح في الجميع بأنه من يوم النتاج.
وقول الشهيد (9) باعتبار الحول من حين النتاج إذا كان الارتضاع من السائمة قوي جدا، لعدم ظهور دخول غيره في الأخبار التي ذكرناها، لانصراف الإطلاق إلى الأفراد الشائعة، والمرتضعة من المعلوفة غير متبادرة على الظاهر، مع كونها كالصريحة في أن ما فيه الزكاة من يوم نتج إنما هو من أولاد ما وجب فيه الزكاة لا غير حيث قال (عليه السلام): " ما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم فليس فيها شيء حتى يحول عليه الحول منذ يوم نتج " والإشارة بهذه الأصناف إلى الإبل والبقر والغنم التي حكموا (عليهم السلام) بوجوب الزكاة فيها، نعم واحدة منها خالية