____________________
الناس أن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة - إلى أن قال: - ثم لم يتعرض لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا، فأمر (صلى الله عليه وآله) مناديه فنادى في المسلمين: أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم، قال: ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق " وهو ظاهر كما ترى في اعتبار حؤول الاثني عشر شهرا، وفي رواية خالد بن الحجاج الكرخي (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزكاة فقال: انظر شهرا من السنة فانو أن تؤدي زكاتك فيه، فإذا دخل الشهر فانظر مانض يعني حصل في يدك من مالك فزكه، فإذا حال الحول من الشهر الذي زكيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليك أكثر منه. فإن ظاهرها أن ابتداء الحول بعد ذلك الشهر، وكذلك جميع ما ورد في الأخبار من وجوب الزكاة في كل ما مضى من السنين. وأن الزكاة زكاة السنة فإنها في كمال الظهور في تمام السنة لا الأحد عشر شهرا.
على أن هؤلاء قائلون أن وجوب الزكاة ليس فوريا وصرحوا بالتوسعة فكيف يصح لهم أن يكون الحول - الذي هو لابتداء الشروع في أول أوقات وجوبها - مستلزما لانقضاء مجموع أوقاته بالنسبة إلى هذه الزكاة وكل شرط من شرائطها، فلابد أن يكون وقت وجوب زكاة هذه السنة من أوقاتها ومن جملة أزمنتها، لا أوقات السنة الآتية وأزمنتها. واستعلم ذلك فيما بين الزوال والغروب فإنه وقت الظهرين لا العشاءين وبعد تمامية هذا الوقت يدخل وقت العشاءين الذي ليس هو وقت أداء الظهرين قطعا بل وقت قضائهما.
وأما قضية الاستقرار وقولهم: إن الظاهر من الخبر وكلام الأصحاب أنها تجب بمجرد دخول الثاني عشر وجوبا مستقرا لا متزلزلا كما هو الظاهر من إطلاق
على أن هؤلاء قائلون أن وجوب الزكاة ليس فوريا وصرحوا بالتوسعة فكيف يصح لهم أن يكون الحول - الذي هو لابتداء الشروع في أول أوقات وجوبها - مستلزما لانقضاء مجموع أوقاته بالنسبة إلى هذه الزكاة وكل شرط من شرائطها، فلابد أن يكون وقت وجوب زكاة هذه السنة من أوقاتها ومن جملة أزمنتها، لا أوقات السنة الآتية وأزمنتها. واستعلم ذلك فيما بين الزوال والغروب فإنه وقت الظهرين لا العشاءين وبعد تمامية هذا الوقت يدخل وقت العشاءين الذي ليس هو وقت أداء الظهرين قطعا بل وقت قضائهما.
وأما قضية الاستقرار وقولهم: إن الظاهر من الخبر وكلام الأصحاب أنها تجب بمجرد دخول الثاني عشر وجوبا مستقرا لا متزلزلا كما هو الظاهر من إطلاق