____________________
الزوج يأخذ نصف الصداق من الموجود ويجعل المخرج من نصيبها إن تساوت الأغنام مثلا، وإن تفاوتت أخذ النصف بالقيم ويحتمل أخذ نصف الباقي ونصف قيمة الشاة المخرجة. وفي " التذكرة (1) " في آخر كلامه و" البيان (2) والدروس (3) " أن الزوج يأخذ نصف الباقي ونصف قيمة المخرج ولا ينحصر حقه في الباقي.
قلت: قد حصره فيه في " المبسوط (4) والتحرير (5) والكتاب والمعتبر (6) " على ما نقل عنه، وظاهر " الشرائع (7) والمنتهى (8) " حيث قيل فيهما: كان له النصف موفرا وعليها حق الفقراء، إذ الظاهر منهما أنه يأخذه كملا. ونقل (9) عن " المعتبر ": أنه فسره بذلك. واحتمل في " المسالك (10) " وكذا " المدارك (11) " أن معنى توفير النصيب عدم نقصانه على الزوج بسبب الزكاة، لكن لها أن تخرج الزكاة من عين النصاب وتعطيه نصف الباقي وتغرم له نصف المخرج كما سمعته عن الشهيد، وعليه فتتخير المرأة بين الأمرين.
وإن كان الثاني أن تكون قد أخرجت الزكاة من غير العين كان له الرجوع في نصف
قلت: قد حصره فيه في " المبسوط (4) والتحرير (5) والكتاب والمعتبر (6) " على ما نقل عنه، وظاهر " الشرائع (7) والمنتهى (8) " حيث قيل فيهما: كان له النصف موفرا وعليها حق الفقراء، إذ الظاهر منهما أنه يأخذه كملا. ونقل (9) عن " المعتبر ": أنه فسره بذلك. واحتمل في " المسالك (10) " وكذا " المدارك (11) " أن معنى توفير النصيب عدم نقصانه على الزوج بسبب الزكاة، لكن لها أن تخرج الزكاة من عين النصاب وتعطيه نصف الباقي وتغرم له نصف المخرج كما سمعته عن الشهيد، وعليه فتتخير المرأة بين الأمرين.
وإن كان الثاني أن تكون قد أخرجت الزكاة من غير العين كان له الرجوع في نصف