____________________
وهو مضي أحد عشر شهرا كاملة، فإذا دخل الثاني عشر وجبت) أما النصاب فسيأتي الكلام فيه بلطف الله تعالى.
وأما الحول ففي " المنتهى (1) " أنه شرط في الأنعام الثلاث والذهب والفضة وأنه قول أهل العلم كافة إلا ما حكي عن ابن عباس وابن مسعود. وفي " نهاية الإحكام (2) " وكذا " التحرير (3) " أنه لا خلاف بين العلماء في اعتباره في الأنعام والنقدين وزكاة التجارة، وقد نقل (4) عليه إجماعنا في مواضع متعددة، وفي " المصابيح (5) " أنه ضروري. وليس في " المقنع (6) والمقنعة (7) وكتاب الأشراف (8) والمراسم (9) والغنية (10) والإشارة (11) " إلا ذكر الحول.
وفي " التذكرة (12) " الحول هو مضي أحد عشر شهرا كاملة على المال فإذا دخل الثاني عشر وجبت الزكاة وإن لم يكمل أيامه، بل تجب بدخول الثاني عشر عند علمائنا أجمع. وفي " المنتهى (13) " إذا هل الثاني عشر فقد حال على المال
وأما الحول ففي " المنتهى (1) " أنه شرط في الأنعام الثلاث والذهب والفضة وأنه قول أهل العلم كافة إلا ما حكي عن ابن عباس وابن مسعود. وفي " نهاية الإحكام (2) " وكذا " التحرير (3) " أنه لا خلاف بين العلماء في اعتباره في الأنعام والنقدين وزكاة التجارة، وقد نقل (4) عليه إجماعنا في مواضع متعددة، وفي " المصابيح (5) " أنه ضروري. وليس في " المقنع (6) والمقنعة (7) وكتاب الأشراف (8) والمراسم (9) والغنية (10) والإشارة (11) " إلا ذكر الحول.
وفي " التذكرة (12) " الحول هو مضي أحد عشر شهرا كاملة على المال فإذا دخل الثاني عشر وجبت الزكاة وإن لم يكمل أيامه، بل تجب بدخول الثاني عشر عند علمائنا أجمع. وفي " المنتهى (13) " إذا هل الثاني عشر فقد حال على المال