مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١١ - الصفحة ١١٤

____________________
قلنا: المجاز لا يحكم به إلا في القدر الذي دلت عليه القرينة واستفيد من اللفظ معها، ولم يفهم من المقام أكثر من كون حؤول الحول شرطا لتعلق الخطاب بها ووجوبها، وأما كون الثاني عشر من الحول الثاني فليس منه فيه عين ولا أثر، لانتفاء المطابقة والتضمن واللزوم العقلي والعرفي، وكذا الدلالة الاقتضائية التي أثبتها الاصوليون، فالحمل على المجاز متعين كقولهم (عليهم السلام): " الناصب كافر (1) " و" تارك الصلاة كافر (2) " على أنه يمكن أن يقال: إن المراد إذا دخل الثاني عشر دخل الحول فدخل وقت الوجوب كقولهم (3) (عليهم السلام): " إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين " ولا ريب أنه لم يدخل بدخول الوقت زمان يسع ثماني ركعات بل ولا مقدار ركعة بل لم يدخل وقت يسع أكثر من مقدار تكبيرة الإحرام، وباب المجاز واسع، على أنه على قولهم: لابد وأن يدخل جزء من الثاني عشر، كما عرفته فلنفرضه ساعة مثلا، فالشهر الثاني عشر لا يكون بتمامه من الحول الثاني بل يستثنى منه مقدار ساعة ويلزم أن يستثنى منه في الحول الثالث مقدار ساعتين وهكذا. ودلالة الأخبار على هذا الاعتبار في الغاية القصوى من البعد، على أنه يلزم أن يكون أداء زكاة كل سنة منحصرا في تلك الساعة، وأما ما بعدها فهو قضاء فائتة عن وقتها متداركة في السنة الجديدة، فيكون التارك في تلك الساعة عاصيا، لأن كان قاضيا، فتأمل.
على أن في الأخبار اعتبار كمال السنة منها الصحيح (4) " لما نزلت آية الزكاة (خذ من أموالهم الآية) في شهر رمضان أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) مناديه فنادى في

(١) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ح ١٥ ج ١٤ ص ٤٢٧.
(٢) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 4 ج 3 ص 29.
(3) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب المواقيت ح 8 ج 3 ص 93.
(4) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 1 ج 6 ص 3.
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 117 118 119 121 ... » »»
الفهرست