____________________
المندوب كما أن صوم يوم الشك ندبا يسقط به الفرض. ويحصل به الجمع بين القولين. وقال الأستاذ (1) أيده الله تعالى: في استحباب «السلام علينا» بعد «السلام عليكم» تأمل.
هذا وأنكر الشهيد في «الذكرى» القول بوجوب «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» تخييرا، قال: هذا قول حدث في زمن المحقق فيما أظنه أو قبله بيسير، لأن بعض شراح رسالة سلار أومأ إليه. وقال في «البيان» لم يوجب أحد من القدماء «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» بل القائل بوجوب التسليم يجعلها مستحبة غير مخرجة من الصلاة، والقائل بندب التسليم يجعلها مخرجة من الصلاة، وأوجبها بعض المتأخرين وخير بينها وبين «السلام عليكم» وجعل الثانية منهما مستحبة، وارتكب جواز جعل «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» بعد «السلام عليكم» ولم يذكر ذلك في خبر ولا مصنف، بل القائلون بوجوب التسليم واستحبابه يجعلونها مقدمة عليه (2)، انتهى. وقال في «الذكرى (3)» أيضا: انه لم يأت بذلك خبر منقول ولا مصنف مشهور سوى ما في بعض كتب المحقق.
قلت: قد عرفت أنه (رحمه الله) تعالى ذهب إلى ذلك في أول ما صنف وآخر ما صنف ولم يذكر في النفلية استحباب تقديم «السلام علينا».
على «السلام عليكم» وقال في «الذكرى (4)» أيضا: وجوب الصيغتين تخييرا جمعا بين ما دل عليه إجماع الأمة وأخبار الإمامية قوي متين إلا أنه لا قائل به من القدماء، وكيف يخفى عليهم مثله لو كان حقا. وقال أيضا: لا يقال: لا ريب في وجوب الخروج من الصلاة، وإذا كان هذا مخرجا منها كان واجبا في الجملة يعني «السلام علينا». لأنا نقول: قد دلت الأخبار الصحيحة على أن الحدث قبله
هذا وأنكر الشهيد في «الذكرى» القول بوجوب «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» تخييرا، قال: هذا قول حدث في زمن المحقق فيما أظنه أو قبله بيسير، لأن بعض شراح رسالة سلار أومأ إليه. وقال في «البيان» لم يوجب أحد من القدماء «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» بل القائل بوجوب التسليم يجعلها مستحبة غير مخرجة من الصلاة، والقائل بندب التسليم يجعلها مخرجة من الصلاة، وأوجبها بعض المتأخرين وخير بينها وبين «السلام عليكم» وجعل الثانية منهما مستحبة، وارتكب جواز جعل «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» بعد «السلام عليكم» ولم يذكر ذلك في خبر ولا مصنف، بل القائلون بوجوب التسليم واستحبابه يجعلونها مقدمة عليه (2)، انتهى. وقال في «الذكرى (3)» أيضا: انه لم يأت بذلك خبر منقول ولا مصنف مشهور سوى ما في بعض كتب المحقق.
قلت: قد عرفت أنه (رحمه الله) تعالى ذهب إلى ذلك في أول ما صنف وآخر ما صنف ولم يذكر في النفلية استحباب تقديم «السلام علينا».
على «السلام عليكم» وقال في «الذكرى (4)» أيضا: وجوب الصيغتين تخييرا جمعا بين ما دل عليه إجماع الأمة وأخبار الإمامية قوي متين إلا أنه لا قائل به من القدماء، وكيف يخفى عليهم مثله لو كان حقا. وقال أيضا: لا يقال: لا ريب في وجوب الخروج من الصلاة، وإذا كان هذا مخرجا منها كان واجبا في الجملة يعني «السلام علينا». لأنا نقول: قد دلت الأخبار الصحيحة على أن الحدث قبله