____________________
وطلب تحصيل الانصراف يدل على أنه كان غير حاصل وإلا لاستحال طلبه، فكان الخبر دالا على عدم الخروج من الصلاة حتى يأتي بالمخرج ولا مخرج بعد التشهد سوى التسليم.
وثانيا: ان الظاهر من جملة من الأخبار أن الانصراف حقيقة في التسليم، ففي صحيح الحلبي (1) عن «الصادق (عليه السلام): كلما ذكرت الله عز وجل والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو من الصلاة، فإن قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت». وأصرح منه خبر أبي كهمس (2) حيث «سأل الصادق (عليه السلام) عن السلام عليك أيها النبي انصراف هو؟ فقال: لا ولكن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو انصراف». ومثله صحيح (3) أبي بصير وموثقته، فقد حكم الشارع بأن الانصراف لا يتحقق بالسلام عليك وأنه منحصر في السلام علينا وأنه هو الانصراف، فكيف يصح لنا أن نقول إنه يتحقق بالفراغ من التشهد وأخبارهم يفسر بعضها بعضا.
وثالثا: بأنا لو سلمنا بأن المراد من الانصراف المعنى اللغوي وأن المقام مقام إطلاق لكنا نقول إن المطلق ينصرف إلى الشائع المتعارف وما هو إلا الانصراف بالتسليم، والإطلاق والعموم لو سلمناهما في المقام قلنا إنهما ليسا بمكانة التصريح الوارد في الخبر الصحيح وخبر أبي كهمس وغيرهما، على أنا نقول المأمور به إما التسليم فقط أو غيره أو الأعم منهما، والأخيران فاسدان وإلا لزم الأمر بالمرجوح وترك الراجح أو مساواته له وهما باطلان، سلمنا ولكن يصير التسليم واجب تخييرا وهذا مذهب أبي حنيفة (4) وشناعته ظاهرة وليس مذهب
وثانيا: ان الظاهر من جملة من الأخبار أن الانصراف حقيقة في التسليم، ففي صحيح الحلبي (1) عن «الصادق (عليه السلام): كلما ذكرت الله عز وجل والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو من الصلاة، فإن قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت». وأصرح منه خبر أبي كهمس (2) حيث «سأل الصادق (عليه السلام) عن السلام عليك أيها النبي انصراف هو؟ فقال: لا ولكن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو انصراف». ومثله صحيح (3) أبي بصير وموثقته، فقد حكم الشارع بأن الانصراف لا يتحقق بالسلام عليك وأنه منحصر في السلام علينا وأنه هو الانصراف، فكيف يصح لنا أن نقول إنه يتحقق بالفراغ من التشهد وأخبارهم يفسر بعضها بعضا.
وثالثا: بأنا لو سلمنا بأن المراد من الانصراف المعنى اللغوي وأن المقام مقام إطلاق لكنا نقول إن المطلق ينصرف إلى الشائع المتعارف وما هو إلا الانصراف بالتسليم، والإطلاق والعموم لو سلمناهما في المقام قلنا إنهما ليسا بمكانة التصريح الوارد في الخبر الصحيح وخبر أبي كهمس وغيرهما، على أنا نقول المأمور به إما التسليم فقط أو غيره أو الأعم منهما، والأخيران فاسدان وإلا لزم الأمر بالمرجوح وترك الراجح أو مساواته له وهما باطلان، سلمنا ولكن يصير التسليم واجب تخييرا وهذا مذهب أبي حنيفة (4) وشناعته ظاهرة وليس مذهب