____________________
فالإطلاق في خبر زرارة وموثق غالب يحمل على الشائع المتعارف وهو «السلام عليكم» وقوله (عليه السلام) في الحسن: «إن كنت تشهدت فلا تعد» على أنه قال فيه السلام علينا، كما تقدم بيان ذلك كله وبيان السبب في ذلك. وعلى ما حملنا عليه الحسن يحمل عليه خبر الحسن بن الجهم وإن بعد. ولو كان المراد الشهادتين فقط فالدلالة على عدم وجوب الصلاتين أظهر منها على عدم وجوب التسليم، والجواب الجواب.
السادس: قول الصادق (عليه السلام) في خبر معاوية بن عمار (1) «إذا فرغت من طوافك وأنت في مقام إبراهيم (عليه السلام) فصل ركعتين - إلى أن قال: - ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي» فإن ظاهره عدم وجوب التسليم ولا قائل بالفصل.
والجواب كما مر بحمل التشهد على ما يشمل التسليم كما أنه يطلق على مجموع تلك الأذكار الطويلة اسم التشهد وإلا لدل على عدم وجوب الصلاة على الآل (عليهم السلام)، وإن قلنا إن المراد حمد الله تعالى بعد صلاة الركعتين كان دالا على عدم وجوب الصلاتين. وبهذا استدل صاحب «المدارك (2)» وبموثق يونس بن يعقوب (3) الذي قال فيه لأبي الحسن (عليه السلام): «صليت بقوم فقعدت للتشهد ثم قمت فنسيت أن اسلم عليهم، فقال له (عليه السلام): ألم تسلم وأنت جالس؟ قال: بلى، قال: لا بأس عليك» وفيه: أن الغرض من السؤال أنه بعد أن أتم صلاته وسلم لم يلتفت إلى القوم بوجهه، ولذا قال له: ألم تسلم وأنت جالس، يعني ألم تأت بالصيغة الواجبة.
السابع: خبر زرارة (4) في الشك بين الاثنتين والأربع أنه يصلي ركعتين ويتشهد ولا شئ عليه. وفيه: أن البناء على الأقل مذهب العامة (5) كما أن البناء
السادس: قول الصادق (عليه السلام) في خبر معاوية بن عمار (1) «إذا فرغت من طوافك وأنت في مقام إبراهيم (عليه السلام) فصل ركعتين - إلى أن قال: - ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي» فإن ظاهره عدم وجوب التسليم ولا قائل بالفصل.
والجواب كما مر بحمل التشهد على ما يشمل التسليم كما أنه يطلق على مجموع تلك الأذكار الطويلة اسم التشهد وإلا لدل على عدم وجوب الصلاة على الآل (عليهم السلام)، وإن قلنا إن المراد حمد الله تعالى بعد صلاة الركعتين كان دالا على عدم وجوب الصلاتين. وبهذا استدل صاحب «المدارك (2)» وبموثق يونس بن يعقوب (3) الذي قال فيه لأبي الحسن (عليه السلام): «صليت بقوم فقعدت للتشهد ثم قمت فنسيت أن اسلم عليهم، فقال له (عليه السلام): ألم تسلم وأنت جالس؟ قال: بلى، قال: لا بأس عليك» وفيه: أن الغرض من السؤال أنه بعد أن أتم صلاته وسلم لم يلتفت إلى القوم بوجهه، ولذا قال له: ألم تسلم وأنت جالس، يعني ألم تأت بالصيغة الواجبة.
السابع: خبر زرارة (4) في الشك بين الاثنتين والأربع أنه يصلي ركعتين ويتشهد ولا شئ عليه. وفيه: أن البناء على الأقل مذهب العامة (5) كما أن البناء