____________________
العرفان (1)» عن بعض مشايخه الاستدلال على وجوب التسليم على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالآية الشريفة حيث دلت على وجوب التسليم عليه ولا شئ منه بواجب في غير الصلاة، وقال: إنه الذي يقوى في ظني. قال: ونقل العلامة الإجماع على استحبابه ثم منعه. قلت: في «الذكرى (2)» ان ما في الفاخر لا يعد من المذهب.
وفي «البيان (3)» هو مسبوق بالإجماع وملحوق به ومحجوج بالروايات المصرحة بندبه. وفي «المنتهى (4)» لا يخرج به من الصلاة لا نعلم فيه خلافا من القائل بوجوبه. ومثله قال في «التذكرة (5)». وفي «كشف اللثام (6)» لا موافق له. قلت:
ويستفاد من هذه الإجماعات ومن خبر أبي كهمس (7) ومن صحيح الحلبي (8) ومن خبر ميسر (9) ان قوله في القنوت: «سلام على المرسلين» غير مضر، مع أنه موافق للفظ القرآن.
السادس: وجوب السلام عليكم أو المنافي، قال في «الذكرى (10)»: هذا قول شنيع، وأشنع منه وجوب إحدى الصيغتين أو المنافي. قلت: لا قائل بهما منا.
السابع: فيما يخرج به المكلف من الصلاة، ففي «غاية المراد (11) والمهذب البارع (12)» ان المشهور أنه يخرج بإحدى العبارتين. وفي «كشف الالتباس (13)
وفي «البيان (3)» هو مسبوق بالإجماع وملحوق به ومحجوج بالروايات المصرحة بندبه. وفي «المنتهى (4)» لا يخرج به من الصلاة لا نعلم فيه خلافا من القائل بوجوبه. ومثله قال في «التذكرة (5)». وفي «كشف اللثام (6)» لا موافق له. قلت:
ويستفاد من هذه الإجماعات ومن خبر أبي كهمس (7) ومن صحيح الحلبي (8) ومن خبر ميسر (9) ان قوله في القنوت: «سلام على المرسلين» غير مضر، مع أنه موافق للفظ القرآن.
السادس: وجوب السلام عليكم أو المنافي، قال في «الذكرى (10)»: هذا قول شنيع، وأشنع منه وجوب إحدى الصيغتين أو المنافي. قلت: لا قائل بهما منا.
السابع: فيما يخرج به المكلف من الصلاة، ففي «غاية المراد (11) والمهذب البارع (12)» ان المشهور أنه يخرج بإحدى العبارتين. وفي «كشف الالتباس (13)