مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٧ - الصفحة ٥٣٩

____________________
العرفان (1)» عن بعض مشايخه الاستدلال على وجوب التسليم على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالآية الشريفة حيث دلت على وجوب التسليم عليه ولا شئ منه بواجب في غير الصلاة، وقال: إنه الذي يقوى في ظني. قال: ونقل العلامة الإجماع على استحبابه ثم منعه. قلت: في «الذكرى (2)» ان ما في الفاخر لا يعد من المذهب.
وفي «البيان (3)» هو مسبوق بالإجماع وملحوق به ومحجوج بالروايات المصرحة بندبه. وفي «المنتهى (4)» لا يخرج به من الصلاة لا نعلم فيه خلافا من القائل بوجوبه. ومثله قال في «التذكرة (5)». وفي «كشف اللثام (6)» لا موافق له. قلت:
ويستفاد من هذه الإجماعات ومن خبر أبي كهمس (7) ومن صحيح الحلبي (8) ومن خبر ميسر (9) ان قوله في القنوت: «سلام على المرسلين» غير مضر، مع أنه موافق للفظ القرآن.
السادس: وجوب السلام عليكم أو المنافي، قال في «الذكرى (10)»: هذا قول شنيع، وأشنع منه وجوب إحدى الصيغتين أو المنافي. قلت: لا قائل بهما منا.
السابع: فيما يخرج به المكلف من الصلاة، ففي «غاية المراد (11) والمهذب البارع (12)» ان المشهور أنه يخرج بإحدى العبارتين. وفي «كشف الالتباس (13)

(1) كنز العرفان: في الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) ج 1 ص 141 - 142.
(2) ذكرى الشيعة: في التسليم ج 3 ص 421.
(3) البيان: في التسليم ص 95.
(4) منتهى المطلب: في التسليم ج 1 ص 296 س 27 وما بعده.
(5) تذكرة الفقهاء: في التسليم ج 3 ص 246.
(6) كشف اللثام: في التسليم ج 4 ص 136.
(7) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب التسليم ح 2 و 1 و 6 ج 4 ص 1012 و 1013.
(8) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب التسليم ح 2 و 1 و 6 ج 4 ص 1012 و 1013.
(9) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب التسليم ح 2 و 1 و 6 ج 4 ص 1012 و 1013.
(10) ذكرى الشيعة: في التسليم ج 3 ص 433.
(11) غاية المراد: في التسليم ج 1 ص 160.
(12) المهذب البارع: في التسليم ج 1 ص 388.
(13) كشف الالتباس: في التسليم ص 130 السطر الأخير.
(٥٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 ... » »»
الفهرست