____________________
لا يبطل الصلاة. وقال: لا يقال: ما المانع من أن يكون الحدث مخرجا كما أن التسليم مخرج ولا ينافي ذلك وجوبه تخييرا. لأنا نقول: لم يصر إلى هذا أحد من الأصحاب، بل ولا من المسلمين غير أبي حنيفة (1). قلت: هذا حق إذا تعمد الحدث.
وفي «المسالك (2)» ان القول بالتخيير حادث. وفي «الروضة (3)» انه ليس عليه دليل واضح. وقوى في «المقاصد العلية (4)» ما في البيان.
الثاني: وجوب «السلام علينا» عينا، ذهب إليه صاحب «جامع الشرائع (5)» ونسبه في «المعتبر (6)» إلى الشيخ في المبسوط في نسخة من المعتبر وإلى الشيخ في نسخة اخرى (7) منه. وخطأه في نسبة ذلك إليه في المبسوط الشهيد في «الذكرى (8)» وقال: لا أعلم لصاحب هذا القول موافقا، وقال: إن فيه خروجا عن الإجماع من حيث لا يشعر قائله. وفي «كشف اللثام (9)» ان الأخبار تعضد هذا القول. قلت: قد عرفت المراد من الأخبار. وقال في «كشف اللثام 10» وقد يكون صاحب الجامع جمع بين قولي وجوب التسليم واستحبابه بما ذكره،
وفي «المسالك (2)» ان القول بالتخيير حادث. وفي «الروضة (3)» انه ليس عليه دليل واضح. وقوى في «المقاصد العلية (4)» ما في البيان.
الثاني: وجوب «السلام علينا» عينا، ذهب إليه صاحب «جامع الشرائع (5)» ونسبه في «المعتبر (6)» إلى الشيخ في المبسوط في نسخة من المعتبر وإلى الشيخ في نسخة اخرى (7) منه. وخطأه في نسبة ذلك إليه في المبسوط الشهيد في «الذكرى (8)» وقال: لا أعلم لصاحب هذا القول موافقا، وقال: إن فيه خروجا عن الإجماع من حيث لا يشعر قائله. وفي «كشف اللثام (9)» ان الأخبار تعضد هذا القول. قلت: قد عرفت المراد من الأخبار. وقال في «كشف اللثام 10» وقد يكون صاحب الجامع جمع بين قولي وجوب التسليم واستحبابه بما ذكره،