____________________
وفي «الغنية (1)» أوجب التسليم أولا ثم عد من المندوبات «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وعن «الكافي (2)» أنه قال: الفرض الحادي عشر «السلام عليكم ورحمة الله» وأنه عد «السلام علينا» من المندوبات. وفي «كشف اللثام (3)» أن كلام الشيخ في المبسوط يعطي نحو كلام الحلبيين، إذ فيه: ومن قال من أصحابنا إن التسليم سنة يقول إذا قال «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فقد خرج من الصلاة ولا يجوز التلفظ بذلك في التشهد الأول، ومن قال إنه فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة، انتهى.
الرابع: وجوبهما عينا، قال في «الذكرى (4)»: أما «السلام عليكم» فلإجماع الأمة، وأما الصيغة الأخرى فللأخبار التي لم ينكرها أحد من الإمامية مع كثرتها، لكنه لم يقل به أحد مما علمته، انتهى. وقد جمع الصدوق في «الفقيه (5)» بين الصيغتين مع تسليمات أخر من غير تصريح بوجوب شئ. وقال في «الكفاية (6)» إن الأولى ذكر «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وقول بعده «السلام عليكم» وسيأتي ما احتاط به في «الذكرى». وفي «شرح المفاتيح (7)» الأحوط الجمع بينهما وعدم ترك «السلام عليكم».
الخامس: أنه يجب التسليم و «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» ذهب إليه صاحب «الفاخر» حيث قال على ما نقل (8): أقل المجزئ في الفريضة التسليم وقول «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» ونقل في «كنز
الرابع: وجوبهما عينا، قال في «الذكرى (4)»: أما «السلام عليكم» فلإجماع الأمة، وأما الصيغة الأخرى فللأخبار التي لم ينكرها أحد من الإمامية مع كثرتها، لكنه لم يقل به أحد مما علمته، انتهى. وقد جمع الصدوق في «الفقيه (5)» بين الصيغتين مع تسليمات أخر من غير تصريح بوجوب شئ. وقال في «الكفاية (6)» إن الأولى ذكر «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وقول بعده «السلام عليكم» وسيأتي ما احتاط به في «الذكرى». وفي «شرح المفاتيح (7)» الأحوط الجمع بينهما وعدم ترك «السلام عليكم».
الخامس: أنه يجب التسليم و «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» ذهب إليه صاحب «الفاخر» حيث قال على ما نقل (8): أقل المجزئ في الفريضة التسليم وقول «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» ونقل في «كنز