____________________
وفي «العلل (1)» بطرق متعددة منها الصحيح والمعتبر، وهي تتضمن تعليم الله نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) في عرشه هيئة الصلاة وفيها بعد أمره (صلى الله عليه وآله وسلم) بالصلاة على نفسه وآله «فقال: يا محمد سلم، فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - إلى أن قال (عليه السلام): - ومن ذلك كان السلام مرة واحدة تجاه القبلة» فالدلالة فيها أيضا ليس من مجرد الأمر، بل السياق والمقام أيضا قرينتان على الوجوب.
ويدل عليه أيضا معتبرة أبي بصير (2) عن «الصادق (عليه السلام) عن رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف، قال: فليخرج وليغسل أنفه ثم ليرجع فيتم صلاته فإن آخر الصلاة التسليم». وأجاب عنه في «الذخيرة» بعد الإغماض عن السند بأن كون آخر الصلاة التسليم لا يقتضي وجوبه، مع أن الغاية قد تكون خارجة. ولا يخفى أن السند لا غبار عليه إلا من عثمان بن عيسى وهو ممن اجتمعت العصابة له وغير ذلك مما ذكرنا في ترجمته، مع انجبارها بفتوى الأكثر وغير ذلك مما مر. وسيجئ تعليل الأمر بالتشهد بكون آخر الصلاة التسليم وهو ظاهر في كون المراد أن آخر المأمور به هو التسليم لا آخر المستحبات، لعدم المناسبة، بل هو مضر، لأن المستحب يجوز تركه فيلزم منه كون التشهد أيضا كذلك. والأخبار المتضمنة لأمثال ما ذكر قيدوها بعدم فعل المنافي للصلاة، والمقيد هو الشيخان، وهذه من جملة تلك الأخبار، مع أن خروج بعض الرواية عن الحجية غير مانع عندهم عن التمسك بالباقي، بل القطع بعدم حجية البعض أيضا كذلك عندهم، ولذا تمسكوا بالأخبار الدالة على أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سها، مع تصريحهم بأن عصمته تمنع عن ذلك عندنا قطعا. وقس عليها الأخبار الأخر وهي من الكثرة بمكان، بل مدارهم عليه سيما على التخصيص، نعم في مقام التعارض ترجيح السالم عن ذلك أولى إن لم يعارضه أولوية اخرى.
ويدل عليه أيضا معتبرة أبي بصير (2) عن «الصادق (عليه السلام) عن رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف، قال: فليخرج وليغسل أنفه ثم ليرجع فيتم صلاته فإن آخر الصلاة التسليم». وأجاب عنه في «الذخيرة» بعد الإغماض عن السند بأن كون آخر الصلاة التسليم لا يقتضي وجوبه، مع أن الغاية قد تكون خارجة. ولا يخفى أن السند لا غبار عليه إلا من عثمان بن عيسى وهو ممن اجتمعت العصابة له وغير ذلك مما ذكرنا في ترجمته، مع انجبارها بفتوى الأكثر وغير ذلك مما مر. وسيجئ تعليل الأمر بالتشهد بكون آخر الصلاة التسليم وهو ظاهر في كون المراد أن آخر المأمور به هو التسليم لا آخر المستحبات، لعدم المناسبة، بل هو مضر، لأن المستحب يجوز تركه فيلزم منه كون التشهد أيضا كذلك. والأخبار المتضمنة لأمثال ما ذكر قيدوها بعدم فعل المنافي للصلاة، والمقيد هو الشيخان، وهذه من جملة تلك الأخبار، مع أن خروج بعض الرواية عن الحجية غير مانع عندهم عن التمسك بالباقي، بل القطع بعدم حجية البعض أيضا كذلك عندهم، ولذا تمسكوا بالأخبار الدالة على أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سها، مع تصريحهم بأن عصمته تمنع عن ذلك عندنا قطعا. وقس عليها الأخبار الأخر وهي من الكثرة بمكان، بل مدارهم عليه سيما على التخصيص، نعم في مقام التعارض ترجيح السالم عن ذلك أولى إن لم يعارضه أولوية اخرى.